المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[صفة الصلاة

- ‌ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها

- ‌الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة

- ‌الضابط فيما هو ركن في الصلاة

- ‌ضابط السنن والواجبات في الصلاة

- ‌هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب

- ‌هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه

- ‌إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط

- ‌أمر الأطفال بالصلاة

- ‌الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه

- ‌كتاب استقبال الكعبة

- ‌استقبال الكعبة في الفرض والنفل

- ‌استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره

- ‌استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

- ‌من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك

- ‌صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به

- ‌سقوط الاستقبال في هذه الصورة

- ‌كيفية الصلاة على الراحلة

- ‌لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

- ‌استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه

- ‌الرد على من أعل هذا الحديث

- ‌استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله

- ‌إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد

- ‌النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

- ‌يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

- ‌يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

- ‌ما بين المشرق والمغرب قبلة

- ‌ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها

- ‌يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

- ‌من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها

- ‌إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

- ‌من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها

- ‌الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة

- ‌حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة

- ‌كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء

- ‌حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها

- ‌جواز الإشارة المفهمة في الصلاة

- ‌جواز الإشارة بالإذن في الصلاة

- ‌مشروعية السلام على المصلي

- ‌مشروعية سلام غير المصلي على المصلي

- ‌خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها

- ‌حكم الكلام في الصلاة ناسيًا

- ‌السلام إشارة في الصلاة

- ‌إلقاء السلام على المصلي

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌حكم رد السلام للمصلين

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة

- ‌النفخ في الصلاة هل يبطلها

- ‌جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها

- ‌استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

- ‌التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان

- ‌حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم الالتفات في الصلاة

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الحركة في الصلاة لحاجة

- ‌كتاب القيام في الصلاة

- ‌القيام في الصلاة في الفرض والتطوع

- ‌ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه

- ‌الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

- ‌من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)

- ‌ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

- ‌ترك القيام في الخوف الشديد

- ‌الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌ترك القيام في المرض للعاجز عنه

- ‌صفة صلاة المريض وهو جالس

- ‌اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم

- ‌لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

- ‌جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة

- ‌الصلاة في السفينة

- ‌حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة

- ‌الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب

- ‌الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌صلاة النافلة في السيارة وهي تسير

- ‌صلاة النوافل في الحافلة خلال السير

- ‌هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر

- ‌كيفية الصلاة في الطائرة

- ‌كيفية صلاة من به مرض بواسير

- ‌السترة وأحكامها

- ‌وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

- ‌وجوب السترة

- ‌حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

- ‌لا يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة

- ‌التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها

- ‌إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه

- ‌حكم صلاة من صلى بغير سترة

- ‌الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة

- ‌وجوب السترة في المسجد الحرام

- ‌حكم السترة للمسبوق

- ‌هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها

- ‌إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل

- ‌مقدار ارتفاع السترة

- ‌التوجه للسترة مباشرة

- ‌حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية

- ‌السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي

- ‌الصلاة إلى أسطوانة المسجد

- ‌الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما

- ‌الصلاة إلى الدابة

- ‌الصلاة إلى مؤخرة الرحل

- ‌الصلاة إلى شجرة

- ‌عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌قدر ارتفاع السترة

- ‌طول السترة وعرضها وحديث الخط

- ‌ضعف حديث الخط

- ‌هل يصح اتخاذ الطاولة سترة

- ‌هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال

- ‌حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

- ‌الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير

- ‌هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام

- ‌هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي

- ‌حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي

- ‌حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

- ‌رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ

- ‌حديث: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة المرأة

- ‌حول ما يقطع الصلاة

- ‌المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك

- ‌ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة

- ‌حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

- ‌دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام

- ‌من شروط مكان الصلاة

- ‌طهارة المكان

- ‌المواطن المنهي عن الصلاة فيها

- ‌عدم جواز الصلاة في المقبرة

- ‌علة النهي عن الصلاة في المقبرة

- ‌لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور

- ‌النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن

- ‌لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها

- ‌علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

- ‌لا تجوز الصلاة في الحمام

- ‌حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه

- ‌لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان

- ‌لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه

- ‌لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

- ‌جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

- ‌جواز الصلاة في مرابض الغنم

- ‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

- ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

- ‌جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه

- ‌ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة

- ‌هل تجوز الصلاة على الجرائد

- ‌هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة

- ‌الصلاة على المنبر

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السنة في المنبر

- ‌اللباسُ في الصلاة

- ‌التزين في الصلاة

- ‌عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

- ‌الصلاة في إزار ورداء

- ‌الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين

- ‌الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه

- ‌الصلاة في ثوب قطري

- ‌الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع

- ‌الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين

- ‌الصلاة في القميص الواحد

- ‌الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى

- ‌حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير

- ‌حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام

- ‌المرأة تصلي بخمار

- ‌التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز

- ‌جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم

- ‌ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة

- ‌وجوب ستر العورة

- ‌العورة من الرجل هي السوأتان فقط

- ‌ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

- ‌حدود العورة للرجل

- ‌وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة

- ‌القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة

- ‌من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

- ‌يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة

- ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

- ‌جواز كشف الوجه والكفين للمرأة

- ‌صلاة المرأة في خمار ودرع

- ‌إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة

- ‌لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها

- ‌يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

- ‌لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة

- ‌حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌إذا صلى الرجل بثوب شفاف

- ‌وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة

- ‌من صلى مكشوف الظهر

- ‌حكم كشف المنكب في الصلاة

- ‌حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة

- ‌الصلاة مكشوف الكتفين

- ‌كراهية الصلاة حاسر الرأس

- ‌هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة

- ‌حكم الصلاة حاسر الرأس

- ‌اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس

- ‌حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة

- ‌ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

- ‌ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا

- ‌حكم الصلاة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون

- ‌لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد

- ‌العمامة النافعة والعمامة المبتدعة

- ‌الصلاة في لباس عليه صورة

- ‌حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور

- ‌حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

- ‌من صلى وهو يحمل محرمًا

- ‌صفة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌صورة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌حكم صلاة المسبل لإزاره

- ‌من صلى مسبلاً إزاره

- ‌ستر المرأة قدميها في الصلاة

- ‌لباس المرأة في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

- ‌نزع النعلين في أثناء الصلاة

- ‌وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

- ‌جواز الصلاة في النعلين

- ‌يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

- ‌جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

- ‌جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة

- ‌البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه

- ‌إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

- ‌إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

- ‌من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان

- ‌حد مدافعة الأخبثين

- ‌رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله

- ‌من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة

- ‌النية في الصلاة

- ‌النِّيَّة في الصلاة

- ‌الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة

- ‌تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌التكبير وركنيته

- ‌التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة

- ‌عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

- ‌توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس

- ‌تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

- ‌مد التكبير

- ‌هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن

- ‌بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام

- ‌سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة

- ‌رفع اليدين

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير

- ‌مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم

- ‌موضع رفع اليدين

- ‌مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له

- ‌حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

- ‌بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية

- ‌رفع الأيدي في كل خفض ورفع

- ‌حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا

- ‌رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة

- ‌مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع

- ‌وضع اليمنى على اليسرى

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

- ‌هيئة وضع اليمنى على اليسرى

- ‌القبض باليمنى على اليسرى

- ‌حكم الجمع بين الوضع والقبض

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة

- ‌حكم وضع اليدين تحت السرة

- ‌ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة

- ‌مذاهب العلماء في محل الوضع

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة

- ‌كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة

- ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

- ‌حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر

- ‌النهي عن الاختصار

- ‌صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه

- ‌معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة

- ‌هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب

- ‌الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة

- ‌حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي

- ‌النهي عن رفع البصر إلى السماء

- ‌النهي عن الالتفات في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك

- ‌الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها

- ‌الدعاء الأول

- ‌الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا

- ‌الدعاء الثاني

- ‌الدعاء المتقدم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل

- ‌الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

- ‌كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض

- ‌الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)

- ‌في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين

- ‌دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل

- ‌السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح

الفصل: ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للمصلي أن يتساهل في ستر العورة بل عليه أن يحتاط لئلا يراها أو يراها غيره منه.

- واختلف العلماء في المصلي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في «الأم» وعند أبي حنيفة ومالك: تصح صلاته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله. ذكره في «المجموع» .

[الثمر المستطاب (1/ 295)].

‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها.

وأما كونها عورة فلقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} الآية [النور: 31]».

قال ابن حزم في «المحلى» : «فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك. وقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه» .

وفي قوله: «وفيه نص على إباحة كشف الوجه» نظر لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . قال الحافظ ابن كثير: «أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤها ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود: الحسن

ص: 301

وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} : الزينة: القرط والدملوج والخلخال والقلادة. قال الحافظ: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في «سننه» : ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» - وأشار إلى وجهه وكفيه -. لكن قال أبو داود وأبو حاتم: هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها».

قلت: وكل هذه الآثار والأقوال أو جلها ذكرها ابن جريج بأسانيدها في «التفسير» ثم اختار قول ابن عباس ومن تابعه فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من عنى بذلك الوجه والكفين ويدخل في ذلك - إن كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال لإجماع الجميع أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان كذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استنثاه الله تعالى ذكره بقوله: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأن كل ذلك ظاهر منها» .

ص: 302

ومال إلى هذا القول القرطبي أيضاً فإنه ذكر في «تفسيره» قول ابن عطية: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف «ما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه». فقال القرطبي:

«قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها

» ثم ذكر الحديث السابق عند ابن كثير. ثم قال: «فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها» .

واعلم أن العلماء اتفقوا كما في «مراتب الإجماع» على أن شعر الحرة وجسمها - حاشا وجهها ويدها - عورة. واختلفوا في الوجه اليدين حتى أظفارهما: أعورة هي أم لا؟

وقد ظهر لك من تفسير الآية الكريمة أنها تدل دلالة دقيقة على أن الوجه والكفين منها ليس بعورة وذلك ما دلت عليه السنة كما يأتي.

«وقوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» .

وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتمامه: «فإذا خرجت استشرفها الشيطان» .

أخرجه الترمذي من طريق همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عنه. وقال: «حديث حسن» . وفي نسخة: «حسن صحيح» .

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. قال المناوي في «فيض القدير» : «ورواه عنه باللفظ المذكور الطبراني وزاد: «وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها» قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أيضا ابن حبان عنه».

ص: 303

قلت: وبالزيادة المذكورة أخرجه الخطيب في «تاريخه» من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي الأحوص به فاسقط من الإسناد مورقا.

«وأما أن وجهها وكفيها ليسا بعورة فلقوله في الآية السابقة: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على قول ابن عباس وغيره: إن المراد الوجه والكفان. ويشهد لذلك من السنة:

(1)

عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [قال ابن عباس: لا والله ما رأيت مثلها قط] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه] فأنزل الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: 24].

أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير كما سبق. وروى نحوه الطحاوي في «شرح المعاني» والبيهقي في «سننه» عن سعيد بن جبير عنه.

ثم رواه البيهقي من طريق عكرمة عنه ثم قال: وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا.

ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنه قالت: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} : الوجه والكفان.

لكن عقبة بن الأصم ضعيف.

ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

وقال ابن حزم: «وقد روينا عن ابن عباس في {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس:

ص: 304

الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين».

ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا» والله تعالى أعلم.

وأما حديث ابن عباس فهو حديث جيد. رواه نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عنه.

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير عمرو بن مالك وهو ثقة كما قال في «الميزان» .

أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد وابن جرير في «تفسيره» والطبري في «الكبير» من طرق عنه. والزيادة والأول عند ابن جرير والأخرى عن الحاكم وقال: «صحيح الإسناد» . وقال عمرو بن علي: «لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة» .

قال الذهبي في «التلخيص» : «قلت: هو صدوق خرج له مسلم» وأما الترمذي فأعله بقوله: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح» .

قلت: رواية جعفر هذه أخرجها ابن جرير من طريق عبد الرزاق عنه مسندة عن أبي الجوزاء قال في قول الله: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} . قال المستقدمين منكم في الصلاة والمستأخرين.

قلت: وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تعلل عندي الرواية الاولى الموصولة المرفوعة لأن مع راويها زيادة علم وقبولها واجب كما تقرر في المصطلح. وأيضا فإن

ص: 305

الرواية المرسلة لفظها يدل على أنها رواية مستقلة عن الرواية المرفوعة لأنها مختصرة جدا.

والظاهر أن أبا الجوزاء كان إذا روى الحديث مرفوعا رواه بتمامه في سبب نزول الآية وإذا ذكر الآية مفسرا لها رواه مختصرا غير رافعه ولا مسنده إلى ابن عباس وإن كان هو في الأصل قد أخذه عنه. فظهر بهذا أن الرواية المرسلة لا تعل الرواية الموصولة. والله أعلم.

وأما قول الحافظ ابن كثير في «تفسيره» : «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» فغير مسلم لأن ذلك البعض الذي كان ينظر من تحت إبطه جاز أن يكون من المنافقين أو من جهلة الأعراب وهذا واضح لا يخفى فلا نكارة ولا إشكال ولذلك لم نر أحدا ممن خرج الحديث أو ذكره وصفه بالنكارة الشديدة حتى ولا الحافظ الذهبي المعروف بنقده الدقيق للمتون بل صححه كما علمت وهو الذي يقول فيه ابن كثير في «تاريخه» وقد ذكر وفاته .. :

«وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله» .

والحديث دليل على أن النساء كن يصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفات الوجوه ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.

أخرجه الشيخان وغيرهما وقد مضى في المواقيت رقم «5» من الفجر. فإن مفهومه أنهن يعرفن لو لم يكن الغلس ولا يعرفن عادة إلا من الوجوه.

ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو إجماع كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية وإذا كان الأمر كذلك فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يطلب فيها ما لا يطلب خارجها فإذا ثبت في الشرع جواز أمر ما داخلها كان ذلك دليلا على جوازه خارجها كما لا

ص: 306

يخفى على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا وهو قولنا:

(2)

عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير» .

قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.

وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء عنه.

قوله: «سطة» . كذا هو عند مسلم ورواية الباقين: «سفلة» . ولعل تلك الرواية محرفة أو مصحفة من هذه. قال النووي في «شرح مسلم» : «هكذا هو في النسخ «سطة» بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ: واسطة النساء. قال القاضي: معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه: من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» والنسائي في «سننه» . وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من عليه النساء. وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي. وهذا الذي أدعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجواهي وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة أي: توسطتهم.

قوله: «سفعاء الخدين» بفتح السني المهملة أي: فيها تغير وسواد» ا. هـ كلام النووي.

ص: 307

وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه ولذلك استطاع الرواي أن يصف بعضهن بأنها سفعاء الخدين.

(3)

وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما».

الحديث أخرجه أحمد والنسائي وعنه ابن حزم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره به.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري به نحوه وفيه الزيادة الأولى.

وكذلك أخرجه البيهقي. ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب به نحوه وفيه الزيادة الثانية.

وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد كلهم عن مالك به.

ثم رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق أخرى عن الزهري نحوه وفيه الزيادة الأولى.

وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس فهي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند» من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين بن علي

ص: 308

عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في حديث له في صفة الحج.

وهذا سند جيد رجاله ثقات وقال الترمذي: «حسن صحيح» .

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه «لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء» قاله بن حزم.

فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ولا خارجها وهو قول أكثر العلماء كما في «بداية المجتهد» وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في «المجموع» .

واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

(4)

عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ [فنظر إلى يدها ف] قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع» .

وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في «السنن» : ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها.

وهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبي في «الميزان» :

«فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها» .

وله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» : ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليمان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك» فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا»

ص: 309

فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: «جزئين من نار جهنم» .

سكت عليه ابن كثير وسنده كالذي قبله وأورده الهيثمي في «المجمع» بأتم منه ثم قال: «رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن» .

ومن شواهده:

(1)

عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت.

رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات كما في «المجمع» .

(2)

عن مسلم بن عبد الرحمن قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة. قال الهيثمي: «رواه الطبراني والبزار وفيه سميسة بنت نبهان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات» .

قلت: كذا في الاصل «سميسة» بالسين المهملة ولعله بالمعجمة كما في «الاستيعاب» و «الإصابة» لكن وقع فيه بتقديم السين المهملة على المثناة التحتية والظاهر أنه تحريف أيضا.

والحديث قال الحافظ: «رواه أبو علي بن السكن والبخاري أيضا والطبراني من طريق عباد بن كثير الرملي عن شمسية بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به» . ثم قال: «قال ابن حبان: ما أرى حديثها محفوظا» .

(3)

عن محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل» قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت ثمانين.

ص: 310

أخرجه أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق به. قال الهيثمي: «رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس» .

قلت: ابن ضمرة بن سعيد أورده في «التعجيل» ثم قال: «كذا وقع في نسخة وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق عن ضمرة ابن سعيد ليس فيه «ابن» وهو الصواب».

قلت: وعليه فليس فيه من لا يعرف غير جدة ضمرة بن سعيد فإنها لم تسم وأما هو - أعني ضمرة بن سعيد - فثقة من رجال مسلم.

(4)

عن السوداء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقال: «اذهبي فاختضبي ثم تعالي حتى أبايعك» . قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وفيه من لم أعرفه».

قلت: ورواه ابن سعد في «الطبقات» عن شيخيه عبد العزيز بن الخطاب وإسماعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم عنها.

ونائلة هذه لم أجد من ذكرها وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي مقبولة كما في «التقريب» .

(5)

عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: «ما أدري أيد رجل أو يد امرأة» فقالت: بل امرأة فقال: «لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء» .

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها.

وهذا سند لين.

ص: 311