الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رفع الأيدي في كل خفض ورفع
السائل: بالنسبة لرفع الأيدي في كل خفض ورفع، هل له دليل؟
الشيخ: جاءت أحاديث عديدة لرفع الأيدي مع كل تكبير، فبعضها في «سنن النسائي» وفي «سنن داوود» ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة، وأظن اسمه «عبد الحق الهندي» له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصة، فجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين مع كل تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في «مصنف ابن أبي شيبة» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.
لذلك: فهذا الرفع سنة مستحبة، لكنها ليست سنة مُؤَكَّدة، بخلاف الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
السائل: توجيهكم لحديث ابن عمر، عندما ذكر مواضع الرفع قال وكان رسول الله لا يفعله في سوى ذلك؟
الشيخ: ذلك ما رآه، ونحن نعلم من قواعد أهل العلم، قاعدة فقهية عظيمة جداً، وإذا عرفها طالب العلم تَمَكَّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث ومنها هذه القضية، تلك القاعة هي التي تقول:«المُثْبِت يُقَدَّم على النافي» «المثبت مقدم على النافي» .
فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينفي الرفع في السجدة، لكن غيره أثبته، فنعود إلى القاعدة فنقول: المُثْبِت مُقَدَّم على النافي.
بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة الذين كانوا يرغبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى، وكانوا يحتجون بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال:«ألا أُصَلّي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
لأن أئمة الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري رَدّ على الكوفيين، وفي مقدمتهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، الذي كان يحتج بحديث ابن مسعود.
الإمام البخاري احتج على الكوفيين، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، رد عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند السجود، أما نفي ابن مسعود فكان أوسع، نفى الرفع إلا بتكبيرة الإحرام، بماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحاً، ودخل جوف الكعبة، صلى ركعتين.
وصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة، وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله: ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة قال: «صلى ركعتين بين العمودين» شوف هو الآن يصف بدقة، بلال هو الواصف، فقال له: صلى ركعتين بين العمودين، وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، دليل أنه كان يُلَاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، هذا حديث ابن عمر عن بلال يُثبت أن الرسول صلى ركعتين في جوف الكعبة، أما ابن عباس فيقول: إنه لم يُصَلِّ في جوف الكعبة، وإنما خارجها، قال البخاري فبماذا أخذ أهل العلم، أبحديث بلال المُثْبِت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين، أم بحديث ابن عباس الذي نفى هاتين الركعتين.
قال البخاري: أخذوا بحديث بلال؛ لقاعدة المُثْبِت مُقَدّم على النافي.
وهذه القاعدة مُطَّرِدة، بشرط أن يُثْبِت ما أثبته المُثْبِت أن يَثْبُت إلينا بالسند الذي تتم به الحجة، هذا واضح.
فابن عمر رضي الله تعالى عنه اثبت لنا الرفع عند الركوع والرفع منه، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام، ثم أنس ابن