الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته.
ورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم
…
الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية، والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية، والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا. انتهى كلامه رحمه الله.
[الثمر المستطاب (1/ 247)].
العورة من الرجل هي السوأتان فقط
و[العورة] من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة».
وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في «مراتب الإجماع» لابن حزم. في المجموع:
ومما لا شك فيه أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في السوأتين فقط وأما غيرهما من الفخذ والسرة والركبة فلا يتحقق هذا المعنى فيها بوضوح ولذلك اختلف فيها العلماء والحق ما ذكرنا لما يأتي.
وهذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري.
وقد ذهب إلى هذه المسألة - أن العورة السوأتان فقط - الظاهرية وهو رواية عن أحمد ومالك كما في «الفتح» عن النووي وذكره في «شرح مسلم» عن أصحاب مالك. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية واختاره السيوطي كما يأتي.
قال ابن حزم: «وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان وبه نأخذ» قال: «وهو قول جمهور السلف» .
ثم روى عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح يقول: يا أيها الناس أصبحوا وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف.
ورواه البخاري عن موسى بن أنس بن مالك فذكر يوم اليمامة فقال: أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن الشماس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - يعني من الحنوط للموت.
وقال عطاء بن السائب: دخلت على أبي جعفر - هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - وهو محموم وقد كشف عن فخذيه .... وذكر الخبر.
ومن الحجة لهؤلاء حديث عائشة وحديث أنس هذا والاستدلال بالأول ظاهر لأن فيه أنه عليه السلام كشف عن فخذيه قصدا وأما حديث أنس فوجه الاستدلال به ظاهر أيضا على رواية البخاري: ثم حسر الإزار. فإن مفاده أنه فعل ذلك أيضا عمدا إلا أن يخرج على هذا رواية الآخرين: وانحسر الإزار فإن ظاهرهما أن الإزار انحسر بنفسه لكن قال الحافظ:
«يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ولفظه: فأجرى رسول الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذيه» . قال: «وظاهر قول أنس هذا أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون الحائل لا يجوز» (1).
وقال ابن حزم: «فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حالة النبوة والرسالة ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة» ثم روى من طريق مسلم حديث جابر المتقدم الذي فيه: فما رئي بعد ذلك عريانا.
(1) ولذا قال السيوطي في حاشيته على النسائي «2/ 92» - تعليقا على قول أنس هذا -: هذا دليل لمن يقول: إن الفخذ ليس بعورة. وهو المختار. [منه].
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الفخذ عورة واحتجوا بحديث: «الفخذ عورة» وأجابوا عن حديث عائشة بما في رواية مسلم من التردد بين كون المكشوف هو الفخذ أو الساق فقال في «المجموع» :
«لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة لأنه مشكوك في المكشوف» .
قلت: قد بينا أن سائر الروايات في هذه القصة تقطع بأن المكشوف هو الفخذ فيجب حمل رواية مسلم عليها.
ثم قال النووي: «قال أصحابنا: لو صح الجزم بكشف الفخذ تأولناه على أن المراد كشف بعض ثيابه لا كلها قالوا: ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا حجة فيها» .
قلت: الحجة فيها من حيث أن ذلك العمل هو من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا في كل شيء إلا ما استثناه الدليل لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ولا يصح دليل التخصيص كما يأتي فيبقى دليل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص عاما شاملا لأمته فيثبت المطلوب.
وأما تأويل ذلك بأنه كشف بعض ثيابه. فلا يغني فتيلا لأن فيه التسليم بأنه كشف عن بعض فخذه فإن كان عورة فكيف يجوز الكشف عن بعضها، وإذا كان مراد النووي من ذلك أنه يجوز الكشف عن البعض دون الكل فهو خالف مذهبه حيث قال: «فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل ولو كان أدنى جزء وسواء هذا في الرجل والمرأة
…
» إلخ.
وأجابوا عن حديث أنس بأن الإزار انكشف بنفسه عن فخذه عليه السلام دون قصده كما تفيده رواية مسلم: انحسر. لكن الحديث يفيد جواز الكشف من وجهة أخرى وهي استمراره صلى الله عليه وسلم على الكشف كما سبق عن الحافظ وكذلك قول أنس: وإني لأرى بياض فخذيه. يدل على أنه لم يكن من المحرم عندهم النظر إلى الفخذ وإلا لما نظر إليه أنس رضي الله عنه وإذ الأمر كذلك فيدل على أنه ليس بعورة وهو المطلوب.
فثبت بما ذكرنا أن كل ما أوردوه على الحديثين غير وارد عند التحقيق.
على أنه قد جاءت أحاديث أخرى في الباب لكنها دونهما في الدلالة على المطلوب فمنها حديث أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي» .
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ومسلم وعنه ابن حزم وقال: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر اصلا بيده المقدسة ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية - كذا - وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ولا بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القود من الكسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم وقال: «دعوها فإنها منتنة» .
ومنها حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله} [النساء: 95] قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى - فأنزل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل: {غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ} .
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وقال: «حسن صحيح» وأحمد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: ثني سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عنه.
وكذا رواه الطحاوي في «المشكل» عن صالح وتابعه عن ابن شهاب: عبد الرحمن بن إسحاق.
أخرجه النسائي والطبري كما في «الفتح» .
وخالفهما معمر فقال: عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد.
ولعل الزهري له فيه إسنادان. والله أعلم.
وللحديث طريق أخرى عنه. رواه أبو داود والطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.
وقد علق البخاري هذا الحديث في باب ما يذكر في الفخذ كما علق فيه حديث أنس السابق الذكر مشيرا بذلك إلى أن الفخذ ليس بعورة ولذلك قال الشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري» : «والذي يظهر من صنيع المصنف رضي الله عنه أنه مال إلى مذهب مالك رضي الله عنه وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط» .
وأما حديث: «الفخذ عورة» . فحديث ضعيف أشار إلى ضعفه البخاري في «صحيحه» فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الفخذ عورة» .
ولابد هنا من أن نتكلم بتوسع على علل هذا الحديث ليتحقق القارئ من أنه لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث المفيدة بأن الفخذ ليس بعورة فنقول [ثم فصل الإمام الكلام على ضعفه فراجعه في الأصل].
[ثم قال الإمام]: «وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها» .
أخرجه البخاري.
وفي الباب أحاديث أخرى [انظرها في الأصل].
[ثم قال الإمام]: وفي هذه الأحاديث: أن الركبة ليست بعورة وذلك لأمرين:
الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفها بدون ضرورة.
وقول الشوكاني: «إن الاحتجاج بالحديث أن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال» مردود.
أما أولا: فلأن الحديث ينص على أنه عليه الصلاة والسلام كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه. وهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مدليا رجليه في الماء وعليه فأي عذر في الكشف عن الركبتين فيما لو كانتا من العورة أليس كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإدلاء الساقين دون الكشف عن العورة؟
ويدلك على المعنى الذي ذهبت إليه أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق أخرى عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر «أي: الدكة التي تجعل حولها» مدليا رجليه فدق الباب أبو بكر
…
الحديث.
ورواه مسلم نحوه من طريق ثالثة بلفظ: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر.
ولا تعارض بين هذه الرواية وبين رواية البخاري المصرح بالكشف عن الركبة لأنها تتضمن الزيادة من ثقة وهي مقبولة اتفاقا كما أنه لا تعارض بين رواية البخاري هذه وبين رواية عائشة وغيرها المصرحة بالكشف عن الفخذ للسبب نفسه وهذا على اعتبار أن القصة واحدة وأما إذا كانت متعددة فلا إشكال.
وأما ثانيا: فلأن تغطيتها عن عثمان إنما هي معاملة منه صلى الله عليه وسلم خاصة به رضي الله عنه لشدة حيائه كما غطى صلى الله عليه وسلم منه فخذيه كما سبق وذلك لا يدل مطلقا على أنه إنما غطاها لأنها عورة كيف ذلك وقد كشفها عليه الصلاة والسلام أمام غير عثمان كما هو صريح حديث عائشة وغيرها وكما هو الظاهر من حديث أبي موسى هذا فإنه يروي القصة شاهد عيان أعني أنه عليه السلام لم يغطها من أبي موسى كما غطاها من عثمان. هذا ما ظهر من التعقيب على كلام الشوكاني.
ولو افترضنا أن كلامه صحيح فالدليل على أن الركبة ليست بعورة هو الأمر الثاني: وهو كشف أبي بكر عن ركبتيه وكذلك عمرو بن زرارة بحضرته عليه
السلام ولم ينكر عليهما ولو كان عورة لأنكر ذلك صلى الله عليه وسلم كما أنكر على جرهد الأسلمي حين مر عليه وقد انكشف فخذه فقال: صلى الله عليه وسلم: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» لو صح الحديث ولم يصح كما سبق بيانه ذلك مفصلا فدل سكوته عليه السلام على ذلك أن الركبة ليست بعورة ولذلك قال الحافظ في شرح حديث أبي الدرداء: «وفيه أن الركبة ليست عورة» .
وهناك دليل ثالث: وهو أن حمزة رضي الله عنه صعد النظر إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه - علاوة عن كشفه عليه السلام نظر غيره إلى ركبته ولو كانت عورة لما أطلق حمزة ولا غيره على النظر إليها كما قال ابن حزم مثله في السرة على ما يأتي.
فالحق أن هذه قائمة على أن الركبة ليست بعورة وبهذا قال الشافعي قال النووي: «وهو المشهور من مذهبنا وبه قال مالك وطائفة ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة وعطاء: إنها عورة» .
وهذا قول ضعيف مخالف لتلك الأحاديث الصحيحة.
وقد عارضها الطحاوي بما أخرجه في «المشكل» قال: ثنا علي ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون: ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي: سمعت أبا موسى الأشعري يقول:
لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا ما فوق سرتها وأسفل من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقبته.
قال أبو جعفر: «فجاز بما قد ذكرنا أن يضاد بهذا الحديث الأحاديث التي ذكرناها قبله المخالفة له» .
وأشار بقوله: «بما قد ذكرنا» إلى كلامه الذي قدم به لهذا الحديث وهو قوله: «ووجدنا أبا موسى الأشعري قد روي عنه من كلامه كلام قد خلطه بوعيد لمن خالفه ممن لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل بالرأي مما قد يجوز لغير قائله أن يقول بخلاف ما قد خالف هذا المعنى» .
وهذا كما ترى فإنه يزعم أن الحديث وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع لما فيه من الوعيد الذي لا يقال - بزعمه - بالرأي المجرد. وهذا غير لازم في الأحكام بل يجوز الوعيد على أمر وصل إليه المرء باجتهاده وإن كان قد يحتمل أن يكون فيه مخطئا.
وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور:
أولا: أنه موقوف.
ثانيا: أنه معارض لما هو أصح منه.
ثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على أقوال كثيرة ربما يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما.
وإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الأمة في أن الركبة عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا على المرأة في بطلان صلاة مكشوف العورة، وقد سبق الرد عليه بما فيه كفاية.
ولعله لم يعرج صاحب «الهداية» وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: «الركبة عورة» . وهذا لو صح لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه. [ثم دلل على ضعفه].
- «وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث له يقول فيه: فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته
…
الحديث».
أخرجه البخاري ومسلم. [ثم ساق الإمام لفظه بتمامه ثم قال: ]
والحديث واضح الدلالة على أن السرة ليست بعورة ذلك لأن الرسول كشفها ولأن غيره نظره إليها. قال ابن حزم: «فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها» .