الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس
السائل: واحد عنده أربعة أثواب أو خمسة أحدها نجس، يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيها نجس؟
الشيخ: تقصد لباس، يعني؟
السائل: لباس نعم، ويريد أن يصلي، فإن لبس أيَّ واحد منها فهل الصلاة صحيحة، ويكون حكمه حكم الطهارة؟
الشيخ: لا، أنا لو بأجاوبك ما بيجوز أن يلبس ولا واحد، لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين يعني: هو مو لابس شيء يستر عورته؟
السائل: لا، هو لا بد أن يكون لابس.
الشيخ: لكن ليش هو بِدّه يلبس ذاك الثوب، اللي ما بيعرف هو طاهر والا نجس.
السائل: طيب قد نفترض انه الثوب اللي كان لابس له نجس، وأحد الأثواب منها نجس، ويريد أن يصلي.
الشيخ: أنا أعطيتك الجواب عن هذا. لكن أنت شاعر هلا، أن سؤالك كان غير واقعي.
السائل: لإنه صار نقاش بيني وبين أحد الناس، بس سألني فقلت أنا ..... ! !
الشيخ: أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك: رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته، يعني هو: إذا أراد أن يُصَلِّي ففرضٌ عليه أن يستر عورته، وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر، والبقية نجسة، وإن حبيت عكست والقيمة واحدة، الثلاثة طاهرين، وواحد نجس، بِدّه يصلي، صلاته مكشوف العورة صلاته باطله لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس.
هنا بقى يكون الجواب على صورتين، الصورة الأولى: أنه لا بد ما يغلب ظنه على ثوب من الأربعة، هذا هو الطاهر والبقايا نجسة، قد يمكن أن يغلب على ظنه
وقد لا يُمكن على هذا الاحتمال؛ إذا غلب على ظنه أن هذه هو طاهر بيستر عورته وبيجي ويصلي.
الاحتمال الثاني: ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحاله يجب أن يغسل الثياب الأربعة، لحتى يتأكد من أن صلاته بثوب طاهر، وقد تأتي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت، لما يغسلهم راح يضيق عليه الوقت، هنا فيه اجتهادين للعلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم والّا بيغتسل؟ يقول بعضهم- ومن بينهم ابن تيمية-: إنه يتيمم، أنا باقول: لا، إلا في حالة واحدة، وقد ينجح وقد لا ينجح، وهذه الحالة الواحدة: أنه ستيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا أنشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس، ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مُقَصر، واضحة الصورة هذه؟
السائل: نعم، نعم.
الشيخ: الصورة الثانية: قام من النوم، وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال -وبخاصة في أيام الشتاء التي تحتاج تدفئة ماء تسخينه وو إلى آخره- راح تطلع الشمس، فهنا بهذه الصورة بيقول ابن تيمية: لا، بتطلع الشمس بيتيمم.
أنا أقول: لا هذا إنسان معذور، فما دام هو معذور، إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه، أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله عز وجل فما عليه مؤاخذة.
فالحكم المستقل هو الذي ينبغي أن يُنَفِّذه لا الحكم البديل، حينما يكون هناك عذر شرعي.
وبهذه المناسبة أذكر حديثاً أو أثراً، أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في «سننه الكبرى» بإسناد صحيح أن أبا بكر الصِّديق صلى يوماً بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سَلَّم قالوا له يا أبا بكر: لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تَطْلُع؟ قال ونعم، ما قال؟ «إن طلعت لم تجدنا غافلين» ، شايف الكلام العظيم، «إن طلعت لم تجدنا غافلين» يعني نحن في طاعة الله، وهذا الرجل الذي استيقظ قُبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة قبل طلوع الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين.
السائل: ليس يغط في النوم.
الشيخ: أيوه، ولذلك لو أدرك ركعةً من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك، وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور، فما بالك بالنسبة للمعذور.
إذاً: الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب، ولو أيش، خرج وقت الصلاة.
السائل: حتى ولو كانت صلاة الجمعة؟
الشيخ: حتى إن كانت صلاة الجمعة؟ لفظك مفهوم، ولكن مقصدك مجهول، شو يعني.
السائل: حتى لو خشي أن
…
الشيخ: فاتته؟ والا أيش؟
السائل: نعم نعم فاتته
الشيخ: أي طيب، يعني بانشغاله بيغسل ثيابه بتفوت صلاة الجمعة؟
السائل: نعم.
الشيخ: هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي، لكن أنا - أحفظ سؤالك هذا أردت أن أتمم كلامي السابق-، أقول: الغسل لعله ليس من الضروري، لعل هذا هو جواب السؤال هذا، المشكلة الغسل ليس بالضرورة أن يكون على الطريقة التي نحن نمشي عليها، يعني لو غطس الثوب في هذا، وما كان هناك نجاسة ظاهرة، وغسله وفركه ولو مره واحدة ثلاثاً أحسن فهو يتكيف حسب ضيق الوقت - وخاصة بهذه الصورة التي ذكرتها أخيراً - قضية صلاة الجمعة، لكن إذا فرضنا أنه ضاق الوقت تماماً الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال.
(الهدى والنور / 268/ 18: 13: 00)
(الهدى والنور / 268/ 15: 18: 00)