الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: فحدثنا عليٌّ أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا، وحبسونا عن صلاة العصر؛ فقال صلى الله عليه وسلم:«اللهم! املأ قبورهم ناراً - أو: املأ بطونهم ناراً -؛ كما حبسونا عن صلاة الوسطى» .
قال: فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة العصر.
فهذا نص في إبطال الإدراج المزعوم - كما لا يخفى -، ومن شاء الوقوف على طرق حديث علي الأخرى المصرحة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلينظر «المسند» رقم:«990 و 994 و 1036 و 1132 و 1134 و 1150 و 1151 و 1287 و 13050 و 13070 و 13130 و 13260» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 81)]
ترك القيام في المرض للعاجز عنه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على: - المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد.، فيجوز له أن يصلي راكبا. والمريض العاجز عن القيام، فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب.
وقال في أصل الصفة: «وصلّى صلى الله عليه وسلم في مرضِ موته جالساً» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 83)]
صفة صلاة المريض وهو جالس
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6:
يركع ويسجد إيماء برأسه .. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.