الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن يزيد بن هارون قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي.
[قال الإمام]: قلت: فهذا يدل على أن المصنف مسبوق بالتفسير الذي ذكره للاختصار، ولعله هو الصواب؛ فقد صح النهي عنه من حديث ابن عمر، المتقدم برقم (838).
صحيح سنن أبي داود (4/ 104)
هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة
السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ذكرتَ في كتابك الإرواء في المجلد رقم اثنين، الصفحة ثلاث وسبعين، أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في المراوحة بين القدمين والذي رواه النسائي والبيهقي وغيره وابن أبي شيبة وهو أثر ضعيف، ثم عارضته بأثرين عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في صف القدمين ما هي الكيفية في القيام في الصلاة هل المراوحة أم صف القدمين مع ثبوت ضعف حديث ابن مسعود جزاكم الله خيرا.
الشيخ: مع ثبوت ماذا؟
السائل: ضعف أثر ابن مسعود.
الشيخ: ليس هناك سنة ثابتة في هيئة قيام المسلم في الصلاة هل هو يصف بين قدميه؟ أم يراوح بينهما؟ وإنما يقوم المسلم قيامًا لا يتكلف فيه، وجواب هذا السؤال يلتقي تمامًا مع تنبيهي السابق بأن الأمر إذا جاء مطلقًا لم يُجز أن نضيف إليه نحن صفة أو قيدًا ما من عند أنفسنا، كما تحدثت عن مثال الأخذ باليدين عن الصدر إلى القلب، فثبوت الوضع على الصدر لا إشكال فيه لعدة أحاديث، أما الأخذ بهما هكذا فهذا لم يرد فيه ولا في حديث ضعيف. كذلك أقول في القيام لم يصح شيء في وضعية القيام إذا ما صلى المسلم إمامًا أو منفردًا، أما إذا صلى مقتديًا فهاهنا حكم
خاص أخلّ به جماهير المصلين ألا وهو لصق كل من المصلين قدمه اليمنى بقدم من على يمينه اليسرى والعكس بالعكس تمامًا، فهنا قد يظهر فُرجة لابد منها لتحقيق هذه السنة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمونها، فكان أحدهم يُلصق قدمه بقدم صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أما إذا تحدثنا عن المنفرد أو عن الإمام فيقف كما تيسر له ولكنه لا ينبغي أن يتكلف هيئة خاصة بدعوى أن هكذا السنة لأن السنة لا تثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مرتبة الحديث الحسن.
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 16)