الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من بعض العلماء وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» نحو ما نقلناه عن النووي ونص كلامه في ذلك:
[الثمر المستطاب (1/ 422)].
جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه
ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة. [انظر التخريج في الأصل].
واعلم أن «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها. كذا قال ابن الأثير في «النهاية». وفي «الفتح»:
«ومرة «صلى على حصير وقد اسود من طول ما لبس» .
هو من حديث أنس رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل].
«و «على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله» و «كان من أدم حشوه ليف» .
هو من حديث عائشة رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل].
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض، وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ولم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. ففيها رد على منكره ذلك من المتقدمين كالأسود وأصحابه ووافقهم مالك فقد قال في «المدونة»:«وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها» . قال ابن حزم:
ولعل مالكا ومن وافقه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة وإلا فالقول بكراهة ما فعله عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا مشكل إذ هو عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه إلا للبيان في بعض الأحيان عن بعض العلماء كأن ينهى عن شيء ثم يفعله دلالة على أن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه فأين النهي هنا؟
فالحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز بدون أدنى كراهة {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
هذا وأما الصلاة في النعلين فجائزة بشرطه وقد سبق الكلام عليه في الأمر الثالث مما يجوز الصلاة فيه فراجعه.
[الثمر المستطاب (1/ 437)].