الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ولعل تضعيف المنذري له إنما هو لأجل هذا الاختلاف على سعيد وهو اختلاف لا يضر إن شاء الله تعالى كما بينته في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» .
[الثمر المستطاب (1/ 349)].
يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود
الحديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي عن قتبية بن سعيد: ثنا مروان بن معاوية الفزاري.
عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به. وقال الحاكم:
«صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله كلهم ثقات وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» أيضا ولا مطعن في إسناده كما قال الشوكاني ونقل المناوي في «شرح الجامع» عن الزين العراقي أنه قال: «إسناده حسن» .
وله شاهد من حديث أنس ذكرته في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» .
والحديث دليل لما ذكرنا من استحباب الصلاة في النعلين وإنما منعنا من الجزم بالوجوب حديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك بعض الأحاديث المشار إليها قريبا مثل حديث عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا.
أخرجه أبو داود وعنه البيهقي وابن ماجه والطحاوي وأحمد عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده.
وهذا سند حسن أو صحيح على الخلاف المشهور فيه ومثله حديث أبي هريرة وعائشة فصلاته صلى الله عليه وسلم حافيا أحيانا دليل على عدم الوجوب قال الشوكاني: «ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي».
وقال الحافظ العراقي: «وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر، وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله» . نقله المناوي في «فيض القدير» .
[الثمر المستطاب (1/ 351)].