الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيام في الصلاة في الفرض والتطوع
وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائماً، في الفرض والتطوع؛ ائتماراً بقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قانتين: أي: خاشعين ذَلِيْلِيْنَ مُسْتَكِيْنِيْنَ بين يديه.
وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك، وقال:«إن في الصلاة لشغلاً» . كذا في «تفسير ابن كثير» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 79)]
ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 6: ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن.
وقال في أصل الصفة: وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه؛ كما يدل على ذلك الآية التي بعدها: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} . وقد نقل العلماء إجماع الأمة على هذا؛ سواء كان إماماً أو مأموماً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 80)]
الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام
واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام.
قال القرطبي في تفسيره «3/ 218» : «فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، بل جمهورهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: «إذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون» . وهذا هو الصحيح في المسألة».