الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما السُّنة أولاً: لا تُوجد جماعة، وثانياً: لو واحد في مكة أو في المدينة، الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو المسجد المكي للسنن.
يعني: الأصل في السنن أن تصلى في البيوت، فما بالك مسجد فيه قبر، فهو يصلي في البيت، هذا الذي نقوله.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
(الهدى والنور / 137/ 32: 33: 00)
لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها]:
الثالث: معاطن الإبل ومباركها لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» وعلل ذلك في حديث آخر بقوله:
«فإنها خلقت من الشياطين [ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت» ]». [ثم خرج الإمام الحديث مدللاً على صحته وحُسن الزيادة التي بين المعقوفين إلى أن قال]: «المعاطن» : جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و «الأعطان» جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين قال الأزهري: «العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل» قال: «ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء -» قال: «وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا» . نقله النووي في «المجموع» .
فـ «المعطن» موضع خاص لبروك الجمل وعليه ف «المبرك» أعم قال ابن حزم: «وكل عطن فهو مبرك وليس كل مبرك عطنا لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ لبروكها على كل حال» .
والحديثان وما في معناها يدلان على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وهو مذهب ابن حزم وروى عن أحمد أنه قال: «من صلى في عطن إبل أعاد أبدا» .
وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل قال: «لا يصلي فيه» قيل: فإن بسط عليه ثوبا؟ قال: «لا أيضا» .
وقال الترمذي بعد أن ساق حديث أبي هريرة: «وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق» .
قلت: ويعكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور لأن هذا محتمل أيضا في هذه الصورة الجائزة اتفاقا، ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك - سواء كانت فيه إبل أو لا - وقت الصلاة. وكلام ابن حزم يدل