الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحابه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر - كما في «المجموع» «3/ 307» -. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه، ودليله ما سيأتي.
وعن أحمد رواية: أنه يتخير بينهما، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث، واستحسنه.
قلت: وهذا هو الحق؛ فالكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين؛ كعلي القاري، والسندي الحنفي، ويأتيك نص كلامه في ذلك قريباً.
وقد ذهب إلى العمل بهذه أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: «يرفع إلى شحمتي أذنيه» . وخصوا المرأة بالرفع إلى المنكبين، وهذا التخصيص لا دليل عليه إلا الرأي؛ ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه:«إنها ترفع حذاء أذنيها» . وقد تكلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وبين الأحاديث السابقة في الرفع إلى المنكبين، والأمر أيسر من ذلك؛ قال السندي رحمه الله: «لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة؛ فيكون الكل سنة، إلا إذا دلَّ الدليل على نسخ البعض؛ فلا منافاة
…
».
[أصل صفة الصلاة (1/ 202)]
مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 35:
أما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.
حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له
!
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له» .