المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[صفة الصلاة

- ‌ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها

- ‌الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة

- ‌الضابط فيما هو ركن في الصلاة

- ‌ضابط السنن والواجبات في الصلاة

- ‌هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب

- ‌هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه

- ‌إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط

- ‌أمر الأطفال بالصلاة

- ‌الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه

- ‌كتاب استقبال الكعبة

- ‌استقبال الكعبة في الفرض والنفل

- ‌استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره

- ‌استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

- ‌من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك

- ‌صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به

- ‌سقوط الاستقبال في هذه الصورة

- ‌كيفية الصلاة على الراحلة

- ‌لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

- ‌استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه

- ‌الرد على من أعل هذا الحديث

- ‌استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله

- ‌إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد

- ‌النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

- ‌يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

- ‌يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

- ‌ما بين المشرق والمغرب قبلة

- ‌ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها

- ‌يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

- ‌من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها

- ‌إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

- ‌من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها

- ‌الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة

- ‌حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة

- ‌كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء

- ‌حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها

- ‌جواز الإشارة المفهمة في الصلاة

- ‌جواز الإشارة بالإذن في الصلاة

- ‌مشروعية السلام على المصلي

- ‌مشروعية سلام غير المصلي على المصلي

- ‌خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها

- ‌حكم الكلام في الصلاة ناسيًا

- ‌السلام إشارة في الصلاة

- ‌إلقاء السلام على المصلي

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌حكم رد السلام للمصلين

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة

- ‌النفخ في الصلاة هل يبطلها

- ‌جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها

- ‌استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

- ‌التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان

- ‌حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم الالتفات في الصلاة

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الحركة في الصلاة لحاجة

- ‌كتاب القيام في الصلاة

- ‌القيام في الصلاة في الفرض والتطوع

- ‌ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه

- ‌الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

- ‌من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)

- ‌ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

- ‌ترك القيام في الخوف الشديد

- ‌الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌ترك القيام في المرض للعاجز عنه

- ‌صفة صلاة المريض وهو جالس

- ‌اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم

- ‌لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

- ‌جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة

- ‌الصلاة في السفينة

- ‌حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة

- ‌الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب

- ‌الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌صلاة النافلة في السيارة وهي تسير

- ‌صلاة النوافل في الحافلة خلال السير

- ‌هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر

- ‌كيفية الصلاة في الطائرة

- ‌كيفية صلاة من به مرض بواسير

- ‌السترة وأحكامها

- ‌وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

- ‌وجوب السترة

- ‌حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

- ‌لا يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة

- ‌التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها

- ‌إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه

- ‌حكم صلاة من صلى بغير سترة

- ‌الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة

- ‌وجوب السترة في المسجد الحرام

- ‌حكم السترة للمسبوق

- ‌هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها

- ‌إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل

- ‌مقدار ارتفاع السترة

- ‌التوجه للسترة مباشرة

- ‌حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية

- ‌السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي

- ‌الصلاة إلى أسطوانة المسجد

- ‌الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما

- ‌الصلاة إلى الدابة

- ‌الصلاة إلى مؤخرة الرحل

- ‌الصلاة إلى شجرة

- ‌عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌قدر ارتفاع السترة

- ‌طول السترة وعرضها وحديث الخط

- ‌ضعف حديث الخط

- ‌هل يصح اتخاذ الطاولة سترة

- ‌هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال

- ‌حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

- ‌الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير

- ‌هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام

- ‌هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي

- ‌حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي

- ‌حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

- ‌رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ

- ‌حديث: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة المرأة

- ‌حول ما يقطع الصلاة

- ‌المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك

- ‌ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة

- ‌حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

- ‌دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام

- ‌من شروط مكان الصلاة

- ‌طهارة المكان

- ‌المواطن المنهي عن الصلاة فيها

- ‌عدم جواز الصلاة في المقبرة

- ‌علة النهي عن الصلاة في المقبرة

- ‌لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور

- ‌النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن

- ‌لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها

- ‌علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

- ‌لا تجوز الصلاة في الحمام

- ‌حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه

- ‌لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان

- ‌لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه

- ‌لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

- ‌جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

- ‌جواز الصلاة في مرابض الغنم

- ‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

- ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

- ‌جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه

- ‌ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة

- ‌هل تجوز الصلاة على الجرائد

- ‌هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة

- ‌الصلاة على المنبر

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السنة في المنبر

- ‌اللباسُ في الصلاة

- ‌التزين في الصلاة

- ‌عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

- ‌الصلاة في إزار ورداء

- ‌الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين

- ‌الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه

- ‌الصلاة في ثوب قطري

- ‌الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع

- ‌الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين

- ‌الصلاة في القميص الواحد

- ‌الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى

- ‌حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير

- ‌حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام

- ‌المرأة تصلي بخمار

- ‌التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز

- ‌جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم

- ‌ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة

- ‌وجوب ستر العورة

- ‌العورة من الرجل هي السوأتان فقط

- ‌ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

- ‌حدود العورة للرجل

- ‌وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة

- ‌القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة

- ‌من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

- ‌يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة

- ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

- ‌جواز كشف الوجه والكفين للمرأة

- ‌صلاة المرأة في خمار ودرع

- ‌إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة

- ‌لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها

- ‌يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

- ‌لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة

- ‌حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌إذا صلى الرجل بثوب شفاف

- ‌وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة

- ‌من صلى مكشوف الظهر

- ‌حكم كشف المنكب في الصلاة

- ‌حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة

- ‌الصلاة مكشوف الكتفين

- ‌كراهية الصلاة حاسر الرأس

- ‌هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة

- ‌حكم الصلاة حاسر الرأس

- ‌اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس

- ‌حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة

- ‌ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

- ‌ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا

- ‌حكم الصلاة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون

- ‌لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد

- ‌العمامة النافعة والعمامة المبتدعة

- ‌الصلاة في لباس عليه صورة

- ‌حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور

- ‌حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

- ‌من صلى وهو يحمل محرمًا

- ‌صفة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌صورة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌حكم صلاة المسبل لإزاره

- ‌من صلى مسبلاً إزاره

- ‌ستر المرأة قدميها في الصلاة

- ‌لباس المرأة في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

- ‌نزع النعلين في أثناء الصلاة

- ‌وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

- ‌جواز الصلاة في النعلين

- ‌يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

- ‌جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

- ‌جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة

- ‌البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه

- ‌إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

- ‌إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

- ‌من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان

- ‌حد مدافعة الأخبثين

- ‌رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله

- ‌من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة

- ‌النية في الصلاة

- ‌النِّيَّة في الصلاة

- ‌الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة

- ‌تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌التكبير وركنيته

- ‌التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة

- ‌عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

- ‌توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس

- ‌تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

- ‌مد التكبير

- ‌هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن

- ‌بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام

- ‌سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة

- ‌رفع اليدين

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير

- ‌مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم

- ‌موضع رفع اليدين

- ‌مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له

- ‌حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

- ‌بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية

- ‌رفع الأيدي في كل خفض ورفع

- ‌حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا

- ‌رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة

- ‌مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع

- ‌وضع اليمنى على اليسرى

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

- ‌هيئة وضع اليمنى على اليسرى

- ‌القبض باليمنى على اليسرى

- ‌حكم الجمع بين الوضع والقبض

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة

- ‌حكم وضع اليدين تحت السرة

- ‌ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة

- ‌مذاهب العلماء في محل الوضع

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة

- ‌كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة

- ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

- ‌حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر

- ‌النهي عن الاختصار

- ‌صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه

- ‌معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة

- ‌هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب

- ‌الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة

- ‌حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي

- ‌النهي عن رفع البصر إلى السماء

- ‌النهي عن الالتفات في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك

- ‌الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها

- ‌الدعاء الأول

- ‌الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا

- ‌الدعاء الثاني

- ‌الدعاء المتقدم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل

- ‌الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

- ‌كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض

- ‌الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)

- ‌في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين

- ‌دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل

- ‌السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح

الفصل: ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد: لا يصلي فيها».

وأقول: إننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة فيها. وكذلك حديث علي لو صح لا يدل على البطلان ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: «وهذا النهي عن الصلاة فيها - إن ثبت مرفوعا - ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا

» ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم» .

نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في «المعالم» :

«ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» .

[الثمر المستطاب (1/ 398)].

‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

«المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -» .

الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: «نهى .... » إلخ.

أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:

«لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم» .

ص: 232

قلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟

وإسناده حسن ورجاله ثقات.

وفي زيادة بن عبد الله كلام من جهة حفظه وهو صالح كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه وقد ذكر له هذا الحديث. وقد قال في «التقريب» :

«صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» .

قلت: لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه أبو داود والحاكم أيضا من طريق يعلى بن عبيد: ثنا الأعمش به نحو رواية الحاكم الأولى إلا أنه قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟

وهذا له حكم المرفوع كما تقرر في المصطلح فهو بمعنى رواية زياد في الصريحة في الرفع ثم قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

وهو كما قالا وصححه ابن خزيمة أيضا وابن حبان كما في «التلخيص» وكذلك صححه النووي في «المجموع» وعزاه للشافعي والبيهقي أيضا.

ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» .

وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة. قال الحافظ: «لكن فيه مجهول والأول أقوى» .

والحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في «المجموع» :

«قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام

ص: 233

ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود. هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة، وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي، وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل الصلاة».

قلت: ولعل مستنده في ذلك أن النهي الوارد خاص بالصلاة وذلك يفيد البطلان والله أعلم. وكان اللائق أن يكون هذا القول مذهبا لابن حزم ولكنه - على العكس من ذلك - ذهب إلى جوازه محتجا بحديث سهل بن سعد الآتي ولا دليل فيه كما يأتي بيان ذلك وضعف حديث ابن مسعود المذكور حيث قال: «وهو خبر ساقط انفرد به زياد بن عبد الله البكائي وهو ضعيف» . كذا قال وليس هو بهذه المنزلة في الضعف بحيث يقطع بضعفه ثم هو لم يتفرد به كما سبق بيانه.

هذا وقد روى الطبري في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع. قال في «المجمع» : «ورجاله رجال الصحيح» .

وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم، ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا: إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه.

ولذلك قال الشوكاني بعد أن حكى أقوال العلماء في الفرق المشار إليه:

«والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول ابن مسعود: إنهم كانوا ينهون عن ذلك وقول ابن مسعود: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

» الحديث، ثم قال:«وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه» .

ص: 234

قلت: أثر أبي هريرة المشار إليه علقه البخاري في «صحيحه» ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. قال الحافظ: «وصالح فيه ضعف لكنه رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد» .

وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي كما في «النيل» .

وأقول أيضا: المؤتم إذا كان يصلي في مكان مرتفع فإما أن يكون ذلك لضرورة كضيق المكان أو غير ذلك، وإما أن يكون لغير ضرورة، فإن كان الأول فلا كلام فالضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الآخر وترتب منه قطع الصفوف والانفراد عن الصف - كما يفعله كثير من الناس المؤذنين وغيرهم والذين يصلون على السدة وأمامهم فراغ يتسع لصفوف كثير - فهو ممنوع غير جائز كما سيأتي بيانه في تسوية الصفوف إن شاء الله.

فإطلاق الشوكاني الجواز مع العلم بأنه غالبا يقترن مع الأمر المذكور ما أشرنا إليه من المحذور لا يخفى ما فيه فتأمل.

[الثمر المستطاب (1/ 403)].

يستثنى من الحكم السابق وقوف الإمام في مكان مرتفع للتعليم

«غير أنه يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز، بل مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر «فكبر وكبر الناس وراءه وعلا على المنبر [ثم ركع وهو عليه] ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» .

ص: 235

هو من حديث سهل بن سعد قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاثة درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر

الحديث.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عنه والسياق لمسلم والزيادة التي بين القوسين للبخاري وغيره.

والحديث واضح الدلالة لما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» . وقد استدل لذلك الشافعية وغيرهم.

وأما الاستدلال به على جواز ارتفاع مكان الإمام مطلقا كما استدل به الدارمي فقال بعد أن ساق الحديث: «في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه» .

وكما صنع ابن حزم حيث قال: «لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين» .

وحكى البخاري عن شيخه علي بن عبد الله المديني عن أحمد بن حنبل أنه قال: «فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث» .

فهذا استدلال غريب من هؤلاء الأئمة لا يكاد عجبي ينتهي منه فكيف يستدلون به على الجواز مطلقا مع أنه مقيد بالتعليم بنص منه عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا إلا كمن يستدل به على جواز الصعود على المنبر والنزول منه في أثناء الصلاة مطلقا بدون قصد التعليم؟ وهل يقول بهذا عاقل؟ فسبحان من خص الأنبياء وحدهم بالعصمة. ولذلك قال الحافظ في «الفتح» : «وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقد صرح بذلك المصنف في حكاية عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، ولابن دقيق العيد في ذلك بحث فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه» .

ص: 236

فرحم الله ابن دقيق العيد فلقد كان دقيق النظر في الاستدلال منصفا في البحث لا تأخذه في الله لومة لائم.

[الثمر المستطاب (1/ 407)].

النهي عن الصلاة بين السواري.

[ذكر الإمام ضمن الأماكن المنهي عن الصلاة فيها]:

«العاشر: المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. قال عبد الحميد بن محمود:

صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [فجعل أنس بن مالك يتأخر] فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم».

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد عن سفيان الثوري عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي عن عبد الحميد به. والسياق للترمذي وقال: «حديث حسن صحيح» .

وما بين القوسين للنسائي وللحاكم المعنى وقال: «صحيح» . ووافقه الذهبي.

وهو كما قالا. وصححه الحافظ أيضا في «الفتح» .

وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «صحيح الإسناد» «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا» .

أخرجه ابن ماجه والحاكم والطيالسي وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

وهو عندي حسن فإن رجاله كلهم ثقات غير هارون بن مسلم فقال أبو حاتم: «مجهول» .

ص: 237

وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «التقريب» أنه: «مستور» . وقال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر قول أبي حاتم إنه مجهول: «قلت: روى عنه أبو داود والطيالسي وسلم بن قتيبة وعمر بن سنان» .

قلت: فأشار بهذا إلى أنه معروف برواية هؤلاء الثقات عنه غير أن عمر ابن سنان لم أجد له ترجمة. وقد قال الشوكاني بعد أن تكلم عليه وعلى حديث أنس الذي قبله: «ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف» .

قلت: وهو بهذا اللفظ غريب ولم أجده في «المستدرك» وقد أورده فيه من حديثه في موضعين كما سبقت الإشارة إلى ذلك بغير هذا اللفظ ثم إن كلام الشوكاني يفيد أنه حديث آخر غير حديث أنس الذي تكلم عليه سابقا. والله أعلم.

ثم قال الشوكاني: «والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم، والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني محدث. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين. وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي: وكره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى.

وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في «سننه» النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عنده السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها.

ص: 238

انتهى. وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله: فاضطرنا الناس. ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة فيحمل المطلق على المقيد ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد وهذا أحسن ما يقال. وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب» ا. هـ كلام الشوكاني ببعض اختصار.

وهو حق كله لا غبار عليه غير أن قوله: «إن حديث أنس عند الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة» ليس بظاهر عندي أنه مطلق بل هو مقيد بصلاة الجماعة كحديث معاوية بن قرة بدليل قوله: «لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف» فهذا عندي كالتفسير للنهي المذكور قبله والله أعلم. فإذا صح هذا وصح حديث أنس بهذه الزيادة فيكون فيها الإشارة إلى علة النهي وهي قطع الصفوف ولذلك أمر بإتمامها في الحديث نفسه. والله أعلم.

وقد صرح الإمام أحمد بهذا فقال أبو داود في «مسائله» : «سمعت أحمد سئل عن الصلاة بين الأساطين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو» .

ولذلك أقول: إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف وتضييق المكان على المصلين، وإنه لمن الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد «الباطون» إذا لم يكن المسجد واسعا جدا، وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد «لالا باشا» في شارع بغداد وجامع المرابط في المهاجرين وغيرهما، فالصفوف فيهما متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة

ص: 239

التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة فهو على كونه بدعة مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام في منبره ذي الثلاث درجات وعلى ما فيه من الزخرفة والنقوش والإسراف وتضييع المال (1)

- فهو بمنزلة السارية في قطع الصفوف، بل إنه أضر منها لأنه يقطع صفوفا كثيرة على نسبة طوله، فيجب على العلماء أن يبينوا ذلك وأن يدعوا في دروسهم ومواعظهم إلى إزالة هذه المنابر والرجوع بها إلى ما كان عليه منبره عليه الصلاة والسلام. وعلى من كان بيدهم الأمر تنفيذ ذلك تخليصا للمصلين من مفاسده.

وإن من مفاسده التي لا توجد في السواري أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى فساد الصلاة وبطلانها كما شاهدناه مرارا فكثيرا ما يتفق أن الإمام يسهو عن التشهد الأول ويكبر قائما إلى الركعة الثالثة ويتابعه من وراءه وأما الذين وراء المنبر من الجهة اليمنى فلا علم عندهم بما طرأ على الإمام من السهو، فيظنون أنه كبر على الصواب فيجلسون للتشهد بينا الإمام قائم، فإذا ما كبر لركوع كبر هؤلاء للقيام فلا ينتبهون لما هم فيه من المخالفة وعدم المتابعة إلا حين يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا «سمع الله لمن حمده» وهنا تبدأ الرواية المضحكة المبكية فإنك ترى رجلا منهم يقطع الصلاة ويجدد البناء وآخر يحاول بزعمه إدراك الإمام ومتابعته فيقوم من

(1) وما أحسن ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» حيث قال:

«قال فاضل: من الذي كان يجسر من أهل البصر في الأجيال التي كان التنافس بالغا حده في إقامة جدران المساجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير المقنطرة في أثاثها ورياشها؟ من الذي كان يجسر في تلك الأحيان أن يقول لأولئك المتبرعين: إنكم إنما تبنون صروحا لإيقاع العامة في أشراك البدع، وتبذلون أموالكم لإحالة الدين إلى العبادات الصورية، كما حصل في إشراك كل الأمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد، وعن نور الإيمان بأنوار الهياكل، حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات الولائم واقرب لاجتماعات المآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف وما يشطح الفكر في التأمل في جوف المنافذ وإبداع المنابر، مع أن القصد من تلك الاجتماعات كان تجريد العقل من ملهيات العالم المادي وتخليصه من فاتنات المظهر الطيني والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج إلى باب الرحمة القدسية، لتطرقه بيد التجريد والعبودية الخالصة، لترجع إلى عالمها بنور من عالم القدس يثبتها في جهادها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن الدنيا ومداحضها، حتى إذا أدت وظيفتها في هذه الحياة عرجت إلى عالمها بتلك القوة التي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الإلهي في الحال التي أعدت لها. انتهى. [منه].

ص: 240

التشهد ثم يقف لحظة ثم يركع ثم يرفع ثم يدرك الإمام في السجود أو فيما بعد ذلك.

وقد يقع ما هو أغرب من ذلك فإنه قد يتفق أحيانا أن يفتح بعضهم على الإمام إذا هم بالقيام قبل التشهد إلى الثالثة ساهيا بقوله: «سبحان الله» فيسمع من وراء المنبر فيعلمون أن الإمام سها ولكنهم يجهلون ما صار إليه الإمام: أَرَجَعَ إلى التشهد فيظلوا هم قاعدين، أم كان قد استتم قائما لا يجوز له حينئذ الرجوع إلى التشهد فيبقى قائما فيقومون معه، ولذلك تراهم في حيص بيص فبعضهم قاعد وبعضهم قائم وآخر قعد ثم قام ورابع على عكسه قام ثم قعد ظنا منه أن الإمام كذلك فعل، كل هذه المهازل نتجت من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام في منبره فعسى أن يتنبه لهذا ولاة أمور المساجد فيقوموا بما يلزم عليهم من الإصلاح فيها: و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق / 37].

ولذلك ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن الصف الأول المقطوع بالمنبر ليس هو الصف بل هو الصف المتصل بين يدي المنبر قال الغزالي في «الإحياء» :

«ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور «فذكر الأول والثاني منها ثم قال: » وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى».

وبهذا جزم النووي في «المجموع» حيث قال: «واعلم أن المراد بالصف الأول الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا» .

وأيا ما كان فالصلاة وراء المنبر لا تخلو عن كراهة لتعرض الصلاة فيه للفساد والبطلان، فإما أن يصلي في الصف الذي في الجهة الأخرى من المنبر حيث لا تخفى عليه حركات الإمام، وإما أن يصلي في الصف الآخر وكذلك نفعل نحن إن شاء

ص: 241