الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آنفاً، هو من حديث أبي بكرة الثقفي، لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليُصَلِّي صلاة الفجر، فتذكر بأنه على جنابة، فذهب واغتسل فجاء وكَبّر وصلى، فهذه بتلك.
مداخلة: نعم، طيب يا شيخ، بالنسبة للذي يخرج كالحالة هذه ولكي يعود لينوي، كيف يفعل مع القبلة، هل يستدبرها يستقبلها؟
الشيخ: أما أن يستدبرها عامداً متعمداً فلا، أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى.
مداخلة: ممكن توضيح أكثر يا شيخ.
الشيخ: يعني: إن كان يستطيع ألا يستدبرها فلا يستدبرها؛ لأن الاستدبار ضد الاستقبال، أما إذا كان وضعه يُحْوِجه ولابد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار، فهذا شيء لا مناص منه.
(الهدى والنور /438/ 04: 37: 00)
ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال
؟
السائل: ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟
الشيخ: أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة، أما الصلاة بالسروال فهنا للمصلي حالتان: إحداهما ألا يجد إلا السروال، وبهذا السروال يستر عورته؛ فصلاته صحيحة، أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى أيضًا من بدنه؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك، وألا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه
الأعلى، عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة، وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة، ومن آداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يتزين له» من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من بدنه، ورداءٌ يغطي القسم الأدنى من بدنه؛ فليفعل، فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، بل قد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط؛ أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة؛ أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعُمّار، فقد رأيت اليوم رجلاً صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء، فعرفت بأنه معتمر، فتقدمت إليه وقلت له: يبدو أنك قاصد العمرة؟ قال: نعم، فذكّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولاً مخالفًا للسنة؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه، أما أن
يتعمد الكشف سلفًا عن منكبه؛ فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعُمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة، وهذه السنة رأيت منهم الكثير وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم، فذكرته بأنه وقع في مخالفتين؛ الأولى: أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة، والأمر الأنكر: أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة - ذكّرته بالحديث السابق ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال: أنا معتمر، وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا، قال: جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من