الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحابه، وهو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر - كما في «المجموع» «3/ 307» -. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون حذو أذنيه، ودليله ما سيأتي.
وعن أحمد رواية: أنه يتخير بينهما، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر. وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث، واستحسنه.
قلت: وهذا هو الحق؛ فالكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين؛ كعلي القاري، والسندي الحنفي، ويأتيك نص كلامه في ذلك قريباً.
وقد ذهب إلى العمل بهذه أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: «يرفع إلى شحمتي أذنيه» . وخصوا المرأة بالرفع إلى المنكبين، وهذا التخصيص لا دليل عليه إلا الرأي؛ ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه:«إنها ترفع حذاء أذنيها» . وقد تكلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث، وبين الأحاديث السابقة في الرفع إلى المنكبين، والأمر أيسر من ذلك؛ قال السندي رحمه الله: «لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة؛ فيكون الكل سنة، إلا إذا دلَّ الدليل على نسخ البعض؛ فلا منافاة
…
».
[أصل صفة الصلاة (1/ 202)]
مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة 35:
أما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.
حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له
!
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له» .
[قال الإمام]:
موضوع. أورده ابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» «ص 87» وقال: «فيه مأمون بن أحمد الهروي، دجال يضع الحديث» . وقال الذهبي فيه: «أتى بطامات وفضائح، وضع على الثقات أحاديث هذا منها» . وفي «اللسان» : وقال أبو نعيم: «خبيث وضاع، يأتي عن الثقات بالموضوعات» . قلت: ويظهر لي من الأحاديث التي افتراها أنه حنفي المذهب، متعصب هالك، فإن الأحاديث التي أوردها في ترجمته كلها تدور على الانتصار للإمام أبي حنيفة، والطعن في الإمام الشافعي، فمنها هذا الحديث فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهو الحق الذي لا ريب فيه كما يأتي، وانتصار مكشوف لمذهب الحنفية القائل بكراهة ذلك، فلم يكتف هذا الخبيث بما عليه مذهبه من القول بالكراهة حتى افترى هذا الحديث، ليشيع بين الناس أن الرفع مبطل للصلاة، ولعله أراد بذلك أن يؤيد رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه قال: من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته وهذه الرواية اغتر بها أمير كاتب الاتقاني فبنى عليها رسالة ألفها لبيان بطلان الصلاة بالرفع! وكذا اغتر بها من سلك مسلكه فحكم بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي لأنهم يرفعون أيديهم! مع أن هذه الرواية عن أبي حنيفة باطلة كما حققه العلامة أبو الحسنات اللكنوي في «الفوائد البهية، في تراجم الحنفية «ص 116، 216، 217» . وهذا الحديث أورده الشيخ القاريء في «موضوعاته» وقال «ص 81» : «هذا الحديث وضعه محمد بن عكاشة الكرماني قبحه الله» . ثم نقل «ص 129» عن ابن القيم أنه قال: «إنه موضوع» . قلت: وهذا يخالف ما تقدم أن الواضع له الهروي، فإن ثبت هذا فلعل أحدهما سرقه من الآخر! فتأمل ما يفعل عدم الاعتناء بالسنة، وترك التثبت في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وعن علماء الأمة.
«فائدة» الرفع عند الركوع والرفع منه، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم، بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة ولم يصح الترك عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينبغي العمل به لأنه ناف، وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم: أن المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان