المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[صفة الصلاة

- ‌ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها

- ‌الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة

- ‌الضابط فيما هو ركن في الصلاة

- ‌ضابط السنن والواجبات في الصلاة

- ‌هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب

- ‌هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه

- ‌إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط

- ‌أمر الأطفال بالصلاة

- ‌الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه

- ‌كتاب استقبال الكعبة

- ‌استقبال الكعبة في الفرض والنفل

- ‌استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره

- ‌استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

- ‌من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك

- ‌صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به

- ‌سقوط الاستقبال في هذه الصورة

- ‌كيفية الصلاة على الراحلة

- ‌لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

- ‌استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه

- ‌الرد على من أعل هذا الحديث

- ‌استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله

- ‌إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد

- ‌النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

- ‌يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

- ‌يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

- ‌ما بين المشرق والمغرب قبلة

- ‌ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها

- ‌يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

- ‌من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها

- ‌إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

- ‌من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها

- ‌الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة

- ‌حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة

- ‌كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء

- ‌حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها

- ‌جواز الإشارة المفهمة في الصلاة

- ‌جواز الإشارة بالإذن في الصلاة

- ‌مشروعية السلام على المصلي

- ‌مشروعية سلام غير المصلي على المصلي

- ‌خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها

- ‌حكم الكلام في الصلاة ناسيًا

- ‌السلام إشارة في الصلاة

- ‌إلقاء السلام على المصلي

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌حكم رد السلام للمصلين

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة

- ‌النفخ في الصلاة هل يبطلها

- ‌جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها

- ‌استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

- ‌التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان

- ‌حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم الالتفات في الصلاة

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الحركة في الصلاة لحاجة

- ‌كتاب القيام في الصلاة

- ‌القيام في الصلاة في الفرض والتطوع

- ‌ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه

- ‌الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

- ‌من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)

- ‌ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

- ‌ترك القيام في الخوف الشديد

- ‌الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌ترك القيام في المرض للعاجز عنه

- ‌صفة صلاة المريض وهو جالس

- ‌اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم

- ‌لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

- ‌جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة

- ‌الصلاة في السفينة

- ‌حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة

- ‌الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب

- ‌الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌صلاة النافلة في السيارة وهي تسير

- ‌صلاة النوافل في الحافلة خلال السير

- ‌هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر

- ‌كيفية الصلاة في الطائرة

- ‌كيفية صلاة من به مرض بواسير

- ‌السترة وأحكامها

- ‌وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

- ‌وجوب السترة

- ‌حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

- ‌لا يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة

- ‌التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها

- ‌إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه

- ‌حكم صلاة من صلى بغير سترة

- ‌الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة

- ‌وجوب السترة في المسجد الحرام

- ‌حكم السترة للمسبوق

- ‌هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها

- ‌إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل

- ‌مقدار ارتفاع السترة

- ‌التوجه للسترة مباشرة

- ‌حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية

- ‌السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي

- ‌الصلاة إلى أسطوانة المسجد

- ‌الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما

- ‌الصلاة إلى الدابة

- ‌الصلاة إلى مؤخرة الرحل

- ‌الصلاة إلى شجرة

- ‌عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌قدر ارتفاع السترة

- ‌طول السترة وعرضها وحديث الخط

- ‌ضعف حديث الخط

- ‌هل يصح اتخاذ الطاولة سترة

- ‌هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال

- ‌حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

- ‌الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير

- ‌هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام

- ‌هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي

- ‌حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي

- ‌حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

- ‌رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ

- ‌حديث: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة المرأة

- ‌حول ما يقطع الصلاة

- ‌المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك

- ‌ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة

- ‌حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

- ‌دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام

- ‌من شروط مكان الصلاة

- ‌طهارة المكان

- ‌المواطن المنهي عن الصلاة فيها

- ‌عدم جواز الصلاة في المقبرة

- ‌علة النهي عن الصلاة في المقبرة

- ‌لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور

- ‌النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن

- ‌لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها

- ‌علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

- ‌لا تجوز الصلاة في الحمام

- ‌حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه

- ‌لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان

- ‌لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه

- ‌لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

- ‌جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

- ‌جواز الصلاة في مرابض الغنم

- ‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

- ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

- ‌جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه

- ‌ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة

- ‌هل تجوز الصلاة على الجرائد

- ‌هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة

- ‌الصلاة على المنبر

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السنة في المنبر

- ‌اللباسُ في الصلاة

- ‌التزين في الصلاة

- ‌عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

- ‌الصلاة في إزار ورداء

- ‌الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين

- ‌الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه

- ‌الصلاة في ثوب قطري

- ‌الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع

- ‌الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين

- ‌الصلاة في القميص الواحد

- ‌الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى

- ‌حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير

- ‌حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام

- ‌المرأة تصلي بخمار

- ‌التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز

- ‌جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم

- ‌ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة

- ‌وجوب ستر العورة

- ‌العورة من الرجل هي السوأتان فقط

- ‌ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

- ‌حدود العورة للرجل

- ‌وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة

- ‌القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة

- ‌من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

- ‌يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة

- ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

- ‌جواز كشف الوجه والكفين للمرأة

- ‌صلاة المرأة في خمار ودرع

- ‌إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة

- ‌لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها

- ‌يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

- ‌لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة

- ‌حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌إذا صلى الرجل بثوب شفاف

- ‌وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة

- ‌من صلى مكشوف الظهر

- ‌حكم كشف المنكب في الصلاة

- ‌حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة

- ‌الصلاة مكشوف الكتفين

- ‌كراهية الصلاة حاسر الرأس

- ‌هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة

- ‌حكم الصلاة حاسر الرأس

- ‌اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس

- ‌حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة

- ‌ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

- ‌ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا

- ‌حكم الصلاة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون

- ‌لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد

- ‌العمامة النافعة والعمامة المبتدعة

- ‌الصلاة في لباس عليه صورة

- ‌حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور

- ‌حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

- ‌من صلى وهو يحمل محرمًا

- ‌صفة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌صورة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌حكم صلاة المسبل لإزاره

- ‌من صلى مسبلاً إزاره

- ‌ستر المرأة قدميها في الصلاة

- ‌لباس المرأة في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

- ‌نزع النعلين في أثناء الصلاة

- ‌وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

- ‌جواز الصلاة في النعلين

- ‌يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

- ‌جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

- ‌جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة

- ‌البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه

- ‌إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

- ‌إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

- ‌من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان

- ‌حد مدافعة الأخبثين

- ‌رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله

- ‌من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة

- ‌النية في الصلاة

- ‌النِّيَّة في الصلاة

- ‌الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة

- ‌تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌التكبير وركنيته

- ‌التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة

- ‌عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

- ‌توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس

- ‌تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

- ‌مد التكبير

- ‌هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن

- ‌بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام

- ‌سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة

- ‌رفع اليدين

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير

- ‌مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم

- ‌موضع رفع اليدين

- ‌مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له

- ‌حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

- ‌بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية

- ‌رفع الأيدي في كل خفض ورفع

- ‌حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا

- ‌رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة

- ‌مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع

- ‌وضع اليمنى على اليسرى

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

- ‌هيئة وضع اليمنى على اليسرى

- ‌القبض باليمنى على اليسرى

- ‌حكم الجمع بين الوضع والقبض

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة

- ‌حكم وضع اليدين تحت السرة

- ‌ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة

- ‌مذاهب العلماء في محل الوضع

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة

- ‌كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة

- ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

- ‌حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر

- ‌النهي عن الاختصار

- ‌صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه

- ‌معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة

- ‌هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب

- ‌الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة

- ‌حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي

- ‌النهي عن رفع البصر إلى السماء

- ‌النهي عن الالتفات في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك

- ‌الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها

- ‌الدعاء الأول

- ‌الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا

- ‌الدعاء الثاني

- ‌الدعاء المتقدم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل

- ‌الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

- ‌كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض

- ‌الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)

- ‌في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين

- ‌دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل

- ‌السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح

الفصل: ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

مداخلة: شاب يريد أن يسأل سؤال بالنسبة لوضع اليد على الصدر، وكان السؤال يعني موجه لهم من المدرس مدرس في الشريعة، فهم يريدون الدليل وما يعرفون الدليل، ولكن يريدون الحق حتى يرد على هذا الرجل الذي يقول لهم بأن وضع اليد على الصدر هذه للنساء فقط وليس للرجال وهذه بدعة.

الشيخ: إذا كان سؤالك أو سؤالك هذا هو سؤاله فأنا أرى قبل الإجابة أن ألفت النظر أنه ما ينبغي لمثله أن يعارض أستاذه، لأنه لا يستطيع أن يعارضه ولو سمع درساً يعني موضوعياً ودقيقاً .. إلى آخره، حسبه هو أن يقتنع بأنه لا فرق بين الرجال وبين النساء في أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس ولا مؤاخذة عند العورة، حسبه هو أن يقتنع بهذا، أما هو يأتي يقول للأستاذ: أنت مخطئ والسنة كذا، ما فيه عنده سلاح يحارب به جهل ذلك الأستاذ إن كان جاهلاً، ولذلك فأنا أرى وكما أقول دائماً لإخواننا الذين نعيش معهم دائماً وأبداً والحمد لله أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم:«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» فجعل العالم الإسلامي قسمين: فعلماء وغير علماء، وأوجب على كل القسمين واجباً ما لم يوجبه إلى الآخر، أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وأوجب على غير العلماء أن يسألوا وألا يعيشوا في جهل ..

فأوجب على كل من الصنفين العلماء وغير العلماء شيئاً لم يجب على الآخر، أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا بحق، وأوجب على الذين لا يعلمون أن يسألوا حتى ما يعيشوا في عماء وفي ضلال، أما هذا الجاهل يأتي يناقش في مسألة الأول ما سمعها واقتنع هو بها، يأتي يناقش واحد أكبر منه سناً، أكبر منه ثقافة، قد يكون أكبر منه حتى في علم الشريعة، فما بإمكانه أنه هو يأتي يناقش، لكن هو حسبه هو أن يقتنع بأن الصواب في هذه المسألة التي نحن الآن في صدد البحث فيها أن وضع اليدين على الصدر هو السنة الصحيحة، فإذا اقتنع يكون هذا ربح كبير له، أما أن يأتي يتصدى لأستاذه ومعلمه، وبلا شك هذا المعلم ما كان معلماً، وهذا التلميذ

ص: 448

ما كان تلميذاً إلا لأن هذا التلميذ بحاجة إلى علمه، وإلا لأن ذاك أعلم من هذا التلميذ، هذه أمور بدهية ما تحتاج إلى مناقشة، لذلك أنا أقول لك يا أخي الآن أنت اسمع المسألة وافهمها جيداً ولا تناقش أستاذك، ولا تنبري له كما قال أبو جابر تلك الساعة أنه علشان تقنعه؟ لا اقتنع أنت وحسبك.

فأقول أولاً هناك قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق الصلاة أولاً، ثم فيما يتعلق بمناسك الحج ثانياً، وهذه وتلك هي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى:«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» ما هما القاعدتان المتعلقتان إحداهما بالصلاة والأخرى في الحج، أما الأولى فقوله عليه السلام:«صلوا كما رأيتموني أصلي» والأخرى: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد كان كذلك وهذا يدل على أنه كما قال تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وما ينطق عن الهوى» «إن هو إلا وحي يوحى» فعلاً حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يدرك الحجة التي جاءت من بعدها وكان أميرها أبو بكر الصديق ثم عمر إلى آخره، فقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» يشبه من حيث دلالة عموم النص كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة خطاب لمن للرجال دون النساء؟ للنساء دون الرجال؟ أم للجنسين؟ للجنسين بلا شك، أقيموا الصلاة، صلوا نفس التعبير صيغة الجمع المذكر في علم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم يدخل فيها النساء خطاب عام «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» [البقرة: 43] لو أن مدعياً ادعى .. لا، النساء لا يدخلوا في هذا الخطاب، هذا يكون أحد رجلين: إما أنه جاهل باللغة العربية فيُعلّم، وإما أن يكون مكابراً فيؤدب، والتأديب

هذا له تفاصيل في كتب الفقه وهي وظيفة الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.

إذاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» نص عام يشمل النساء والرجال معاً، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولاً وهو رجل في طبيعة الحال أو فعل فعلاً لا يقال هذا القول وهذا الفعل خاص بالرجال لأنا قلنا: إن القاعدة: الخطاب حينما

ص: 449

يوجه بصيغة الجمع المذكر يشمل النساء أيضاً، وهذا له يعني بحث خاص وطويل جداً فلا نعرج عليه الآن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن أولاً رجال، الرجال اليوم يفترقون فبعضهم يضع يديه على الصدر وبعضهم دون ذلك، وبعضهم على السرة تماماً، وبعضهم دون السرة ..

ولذلك أنا كنيت أو نكَتُّ حينما قلت أن بعضهم يضعون أيديهم في الصلاة عند العورة، لو أنكم تنتبهون فسترون هذه مع الأسف حقيقة واقعة، كثير من الناس ينتصبون قائمين ويعملوا هكذا، كأنه ليس لابس لباس يستر به عورته هكذا، طيب هكذا السنة؟ أولاً لا أصل لهذا في أي كتاب من كتب الحديث بل ولا في أي كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه التي تروي ما هب ودب من الأحاديث، لأن كل علم له أهل اختصاص، فكتب الفقه خاصة المتأخرة منها تروي من الأحاديث كما يقول العلماء ما لا سنام لها ولا خطام، حتى هذا لا يوجد، ماذا يوجد في بعض كتب الحديث وبعض كتب الفقه؟ من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة، وهذا الكف على الكف هكذا مش هكذا، هذا يقول به مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحنفي، المذهب الشافعي يقول: السنة الوضع فوق السرة، فوق السرة ممكن أن تفسر بتفسيرين فوق بمعنى محاذي مساوي أو أعلاها، وهذا التفسير هو الأقرب، وهذا الحديث الأول:«من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة» هذا الحديث «يرويه أبو داود في سننه، وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المعروفة عند علماء المسلمين أهل السنة، الكتاب الأول: صحيح البخاري، الثاني: صحيح مسلم، الثالث: سنن أبي داود، الرابع: سنن الترمذي، الخامس: سنن النسائي، السادس: سنن ابن ماجة» .

هذا الحديث جاء في الكتاب الثالث من السنن الستة أو من الكتب الستة، وفي الكتاب الأول من السنن الأربعة، سنن أبي داود، «لكن كتب السنن ليست ككتب الصحاح، ليست كصحيح البخاري ومسلم، أي إن الإمام البخاري ومسلماً تَقَصَّدا إيراد الأحاديث الصحيحة عندهما في هذين الكتابين، أما أبو داود وغيره من

ص: 450

أصحاب السنن ما قصدوا إيراد الصحيح فقط كما قال السيوطي في أرجوزة له في الحديث، في مصطلح الحديث يقول:

يروي أبو داود أقوى ما وجد

ثم الضعيف إذا غيره فقد

يروي أبو داود أقوى ما وجد، ثم الضعيف إذا ما غيره -أي غير الصحيح- فقد، يعني ما وجد، وهذه حقيقة يعرفها كل مشتغل بعلم الحديث «ففي أبي داود أحاديث كثيرة ضعيفة» منها هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة، ما علة هذا الحديث؟ يرويه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، هذا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف بل هو ضعيف جداً عند الإمام «النووي» كما صرح بذلك في كتابه المجموع شرح المهذب، «ونقله الحافظ «الزيلعي» الذي يُعتبر من نوادر علماء الحديث في المذهب الحنفي».

المذاهب الأربعة اليوم في الفقه المذهب الحنفي هو الأشهر، يليه المذهب الشافعي، يليه مذهب مالك، يليه مذهب أحمد، هذا في الفقه.

لكن في الحديث من بين المذاهب الأربعة ينعكس الموضوع مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب مالك، في الأخير يأتي مذهب أبي حنيفة، وهذا له أسباب كثيرة كان من آثارها ومن نتائجها أن العلماء الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث قلة جداً، بخلاف المشتغلين بالحديث من الشافعية والحنابلة ففيهم كثرة وفيهم بركة «من نوادر علماء الحنفية الإمام جمال الدين الزيلعي المصري، فهذا من كبار علماء الحديث في المذهب الحنفي، وهو الذي ألف كتاباً قيماً جداً سماه «نصب الراية لأحاديث الهداية» كتاب «الهداية» لإمام من كبار علماء الحنفية معروف بكنيته المرغيناني، كتاب الهداية في الفقه الحنفي يأتي بأدلة المذهب الحنفي، وفي ذلك كثير من أحاديث، لكن هذه الأحاديث غير مخرجة ولا هي مصححة، جاء الإمام الزيلعي فعُني عناية خاصة بأحاديث الهداية فألف هذا الكتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، فهو يُخَرِّج كل حديث ذكره المرغيناني في كتاب الهداية، » لما جاء إلى هذا الحديث حديث:«من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة»

ص: 451

قال: قال الإمام النووي: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف جداً، إذاً هذا الحديث لو لم يكن معارضاً بحديث أصح منه لا تثبت به سنة، فكيف وهناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي صحيحة منها أن وائل بن حجر، وهو كان من ملوك اليمن قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولما بلغه بعثة الرسول وفد إليه وسمع منه وآمن به، فكان من ملوك اليمن، كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول عليه السلام، ولذلك فأحاديثه يعني تملأ فراغاً في هذا الموضوع في صفة صلاة الرسول عليه السلام، فهو يقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على الكف والرسغ وذراع يده اليسرى، فلو أن واحداً منكم أراد أن يطبق هذه الصورة لم يستطع إلا أن يضعها فوق السرة؛ لأن اليمنى على الكف والرسغ والساعد، هكذا إذاً هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث، عارضه ذاك الحديث فلا

يقام له وزن لأنه ضعيف الإسناد، ثم ذكر الحافظ «السيوطي» في كتابه «الدر المنثور» رواية فيها غرابة فيما يبدو لأول الأمر، لكن لا غرابة ما دام صحابي الرسول هو الذي فسّر الآية بما ستسمعون، ذكر «السيوطي» في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» هذا كتاب خاص يفسر الآيات، وليس كما يفعل المتأخرون أصابوا أو أخطأوا بآرائهم لا، روايات عن الرسول عليه السلام، عن الصحابة، عن التابعين .. » وهكذا، لما جاء عند سورة النحر «إنا أعطيناك الكوثر» «فصل لربك وانحر» «إن شانئك هو الأبتر» روى بسند قوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال:«فصل لربك وانحر» فصل الصلاة المعهودة وفي بعض الروايات صلاة العيد بقرينة وانحر، لكن علي رضي الله عنه فسّر وانحر أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، هنا الغرابة؛ لأن هذا المعنى غير متبادر لكن ما دام أن علياً رضي الله عنه فسّر هذه الآية وهو أعرف من غيره فإذاً يضم هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة فحديثه ضعيف، قلت آنفاً هذا فعله عليه السلام فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن تقتدي النساء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك، ويا سبحان الله عكسوا الآن بعض

ص: 452