الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة تصلي بخمار
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار» .
قوله: «حائض» ؛ قال الترمذي: «يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت» ، قال:«والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف» .
قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة.
قلت: وقال في «الأم» «1/ 77» : «وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها» . اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:«إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها» .
ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.
أخرجه أبو داود «1/ 104» ، والحاكم «1/ 250» ، وعنه البيهقي «2/ 233» من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه عنها.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» . ووافقه الذهبي.
قلت: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله هذا، وهو صدوق يخطئ - كما في «التقريب» -.