الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] «وفي رواية: فليمنعه، مرتين» ، فإن أبى؛ فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.
قوله: فليقاتله: قال السيوطي في «تنوير الحوالك» : هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة.
وعند الإسماعيلي: «فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه» . «فإنما هو شيطان» ؛ أي: فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي:«فإن معه الشيطان» .
قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفاً، وهي تؤيد قول من قال: المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 122)]
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 24:
ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة.
ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. خيرا له من أن يمر بين يديه» . يعني المرور بينه وبين موضع سجوده.
وقال في أصل الصفة:
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» .