الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة» . رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.
[تمام المنة ص (161)]
إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة
وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . الحديث صحيح ..
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر» .
أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا.
وفي إسناده من لا يعرف.
والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» . قال الترمذي:
[الثمر المستطاب (1/ 315)].