الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التزين في الصلاة
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له» .
[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].
السلسلة الصحيحة (3/ 356).
عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة
وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 145)]
الصلاة في إزار ورداء
فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء» ، وكان يأمر بهما؛ فيقول:«إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ» .
حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» .
قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.