الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الشيخان، وأصحاب «السنن» وغيرهم.
فجعل صلى الله عليه وسلم اختلاف الظواهر سبباً لاختلاف البواطن والقلوب، وعلى هذا النوع من اللباس يُنَزَّل حديث ابن عمرو المذكور سابقاً، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم:«من تشبه بقوم؛ فهو منهم» .
أخرجه أبو داود «2/ 172 - 173» ، وأحمد «2/ 50» من طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان: ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرَشي عن ابن عمر مرفوعاً به.
وهذا إسناد حسن - كما قال الحافظ في «الفتح» «10/ 222» -، وصححه شيخه العراقي في «تخريج الإحياء» «1/ 242» ، وسبقه إلى ذلك ابن حبان - كما في «بلوغ المرام» «4/ 239 - سبل السلام» -.
قلت: وقد أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» «1/ 88» من طريق الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به.
وهذا سند صحيح إذا كان الأوزاعي سمعه من حسان؛ فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية؛ لا سيما عن الأوزاعي.
وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار، ليس هذا موضع روايتها؛ فليراجع لذلك كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه خير كتاب وقفنا عليه في هذا الموضوع.
[أصل صفة الصلاة (1/ 149)]
الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه
وكان أحياناً يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ متَوَشِّحَه، ليس عليه غيره.
وفي ثوب واحد؛ مخالفاً بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه.
قال الباجي: «يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى، ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى، فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى: التوشيح. ويسمى: الاضطباع. وهو مباح في الصلاة وغيرها؛ لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته» . كذا في «تنوير الحوالك» .
واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه.
وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في «شرح مسلم» .
وأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال:«تَلَبّبَ بثوبه» : إذا جمعه عليه.
قال النووي: «وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه. ولا أعلم صحته» .
قلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
سكت عليه في «الفتح» . ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر: وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» «5/ 141» من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أُبي بن كعب: الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب علينا.
فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى.