الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 14:
والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا، حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيًا صلى حافيًا، وإن كان منتعلًا صلى منتعلًا، إلا لأمر عارض.
[أصل صفة الصلاة (1/ 109)]
نزع النعلين في أثناء الصلاة
وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته؛ قال:«ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ » .
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - «وفي رواية: خبثاً» ؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - «وفي الرواية الأخرى: خبثاً» ؛ فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما».
[أصل صفة الصلاة (1/ 110)]
وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 15: