الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا نزعهما؛ وضعهما عن يساره. وكان يقول: «إذا صلى أحدكم؛ فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره؛ فتكونَ عن يمين غيره؛ إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 111)]
جواز الصلاة في النعلين
اعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين قد رواه عنه جمع من الصحابة وقد ذكرت أحاديث من ثبت إسناده إليه منهم في كتابنا الكبير في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وعبد الله بن عمرو وأوس بن أبي أوس. ولذلك صرح الإمام الطحاوي بأن: «الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه» .
وقد ساق الكثير منها بأسانيدها ونحن نذكر هنا حديثا واحدا منها ونحيل في سائرها على كتابنا المشار إليه:
قال سعيد بن يزيد الأزدي: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم.
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، قال الترمذي:«حديث أنس حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» .
قال العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «نعم لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد، ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم: كيف ينكرون على من يصلي في نعليه؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك» .
وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» ما ملخصه:
«ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين: الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا» . ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس الآتي قريبا ثم قال: «وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما» .
هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الأوزاعي: ثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عنه.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم أخرجه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد عن أبي هريرة فلم يقل: «عن أبيه» وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا وقال العراقي: «رواه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد» .