الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه
مداخلة: بالنسبة للصلاة في الحمام يا شيخ، الحمام الذي يغتسل فيه، وليس بالحمام على العامية؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما حكم الصلاة في الحمام في المغتسل هذا المعروف، لكن هناك عندنا في الحمامات هناك في الجزائر، هناك في مكان خاص حين ينزع الناس ملابسهم، هناك مكان نظيف مُصَلّى يُصَلِّي فيه الناس، فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان؟
الشيخ: هذا حمام السوق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أو حمام البيت؟
مداخلة: حمام السوق.
الشيخ: نعم، هو المقصود من الحديث الذي يُنْهى عن الصلاة في المقبرة والحمام.
هو الحمام المعروف في ذلك الزمان، وليس في غرفة هي تعتبر في حمام السوق بمصلى، فالصلاة في هذا المكان لا نرى فيها شيئاً إطلاقاً.
(الهدى والنور/438/ 14: 50: 00)
لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان
[ذكر الإمام ضمن الأماكن التي تحرم فيها الصلاة]:
الخامس: كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح: «ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه» .
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وقد روى هذه القصة مفصلا أبو قتادة وغيره من الصحابة لكن ليس فيها موضع الشاهد منه وقد تقدمت في «المواقيت» .
قال النووي في «المجموع» :
«الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع.
والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بدنه ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة» ثم قال: «واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة كما لا تكره في غيرها، وأما قول الغزالي: تكره الصلاة في بطن الوادي. فباطل أنكروه عليه، وإنما كره الشافعي رحمه الله الصلاة في الوداي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لا في كل واد، وقد قال بعض العلماء: لا تكره الصلاة في ذلك الوادي أيضاح لأنا لا نتحقق بقاء ذلك الشيطان والله أعلم. ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره فيه الشيطان لهذا الحديث» .
قلت: الحديث بظاهره يفيد ما هو أعلى من الاستحباب - أعني الوجوب - لأمره عليه الصلاة والسلام إياهم بالخروج فإذا كان هناك من يقول به فهو قولنا والله أعلم. وقال:
«وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنه» .
وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال:
إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا أوصله البغوي في «الجعديات» وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وأما قول عمر فوصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما - وكان من عظمائهم - وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني فقاله له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها - يعني التماثيل -. اهـ من «الفتح» .
ثم حكى النووي عن بعض العلماء الترخيص في الصلاة في الكنيسة والبيعة ولعل ذلك فيما إذا كانت خالية عن الصور والتماثيل كما يفيده أثر ابن عباس، وإلا فهو على إطلاقه بعيد عن الصواب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صوره كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور، ثم هي بمنزلة المسجد المبني على القبر كما قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» للحديث السابق:«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» ، وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم، وقال في «الاختيارات»:
[الثمر المستطاب (1/ 393)].