الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا السؤال الذي ينبغي أن يُوجَّه، فجواب السؤال -الذي قرأته آنفاً- هو: أنه لا يَخْتَلِف -أيضاً- عن الجواب المُتَعَلِّق بالصورة الأولى.
قلنا في الصورة الأولى: إذا دخل الداخل إلى المجلس فَسَلَّم، فرد أحدُهم جاز، أي: سقط الفرض عن الباقين، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعاً أن يردُّوا السلام عليه، كلهم يقول: وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل.
البحث الأول كان في سقوط فَرْضِيَّة إجابة السلام بالواحد عن الآخرين، لكن هذا لا يعني: أن الآخرين لا يُشْرَع لهم رَدّ السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صَوَّرتها -آنفاً- إذا دخل الداخل المسجد، وبعضهم يصلي، وبعضهم لا يصلي، فإذا رَدّ أحدُ المُصَلّين إشارة، أو الجالسين لفظاً، فقد سقط الواجب.
ولكن -أيضاً- يقال: لو رَدُّوا جميعاً السلامَ، أولئك الذين لا يُصَلّون لَفْظَاً، والذين يُصَلّون إشارةً، فهذا هو الأفضل، وإنما الفرض أن يَرُدَّ واحدٌ منهم.
ولكني أستدرك على نفسي فأقول: الواجب إنما هو الأكمل، وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين، والذين لا يصلون يَرُدُّون لفظاً، فإن رَدَّ سائرُهم- بما فيهم المصلون- الجالسون لفظاً، والمُصَلَّون إشارةً، هو الأفضل. هذا ما أردت بيانه.
(الهدى والنور /16/ 2.: 9.: .. )
حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة
مداخلة: ما حكم النحنحة في صلاة الفرض؟
الشيخ: النحنحة لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاماً، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة.
ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الأحاديث سواءً ما كان منها صحيحاً أو غير صحيح، لاستدللنا بحديث تنحنح الرسول عليه السلام لعلي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف.
وحسبنا أن التنحنح ليس كلاماً؛ لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يَصْلُح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها، لعلي أجبتك عن سؤالك؟
مداخلة: [حكم] النفخ؟
الشيخ: النفخ أهون وأسهل، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم، لما صلى بالصحابة صلاة الكسوف نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام، وكذلك النفخ ليس كلاماً، فهو أيضاً لا يُبْطِل الصلاة.
مداخلة: والبكاء بصوت؟
الشيخ: كذلك لا يبطل الصلاة، نعم.
مداخلة: ولا يُكْرَه؟
الشيخ: هذا أنا أتصور أن القول بالكراهة في أي شيء، إنما هو فيما يصدر من إنسان بقصد منه، وإذا بكى الباكي وهو في الصلاة بصوت، فما هو بالمكلف في ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه.
وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، بكاء النبي كالمرجل.
فلا نستطيع أن نقول: يُكره البكاء، اللهم إلا إذا كان مقصوداً، وحين ذلك تخرج المسألة إلى الرياء والسمعة، وحب الظهور وحب الظهور يقسم الظهور.
(الهدى والنور / 91/ 32: .. : .. )