الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث الدليل والبرهان، وإليه مال البخاري - كما يدل تصرفه في «صحيحه» -؛ كما قال الحافظ، قال:«وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية» .
قلت: وإليه ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» «2/ 59 - 61» .
وأما بطلان الصلاة بترك ذلك؛ فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد؛ وبها نظر. والله أعلم.
واحتج الجمهور بحجة أخرى، وهي صلاته صلى الله عليه وسلم وبعض ثوبه على زوجه، كما يأتي ذلك قريباً، وسنذكر هناك وجه الاستدلال بذلك، والجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 157)]
الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع
وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال: «إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد، فإن كان واسعاً؛ فالتحف به، وإن كان ضيقاً؛ فاتزر به» .
والحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق؛ فيجب الالتحاف بالأول - لظاهر الأمر- دون الثاني؛ فيجوز الائتزار به بدون كراهة. وهو مذهب أحمد وغيره من السلف، وهو الحق إن شاء الله تعالى -كما سبق بيانه فيما تقدم قريباً -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 160)]
الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين
وقال له رجل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: «أَوَ كلكم يجد ثوبين؟ !