الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم أكثر المهاجرون بعدُ، فقال عبد اللَّه بن أُبَيٍّ: أوقد فعلوها (1)؟ واللَّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب (2): دعني يا رسول اللَّه أضرب عنق هذا المنافق، فقال (3) النبي صلى الله عليه وسلم:"دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه".
* * *
(60) سورة التغابن وسورة الطلاق
{يَوْمُ التَّغَابُنِ} : غَبْنُ أهل الجنة أهلَ النار. عبد اللَّه: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} : هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من اللَّه. مجاهد: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} : إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض؟ فاللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. مجاهد: {وَبَالَ أَمْرِهَا} : جزاء أمرها.
2194 -
عن سالم: . . . .
(1) في "صحيح البخاري": "أوقد فعلوا".
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3)
في "صحيح البخاري": "قال. . . ".
_________
2194 -
خ (3/ 311 - 312)، (65) كتاب التفسير، (65) سورة الطلاق، (1) باب، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (4908)، أطرافه في (5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 5333، 7160).
أن عبد اللَّه بن عمر (1) أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ فيه، ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسَّها، فتلك العدة كما أمر اللَّه".
2195 -
وعن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس -وأبو هريرة جالس عنده- قال (2): أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة؛ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت أنا:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} [الطلاق: 4]، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني: أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيْبًا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِل زوج سُبَيْعَة الأسلمية وهي حُبْلَى، فوضعت بعد موته بأربعين، فخطبت، فأنكحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.
2196 -
وعن محمد هو ابن سيرين قال: لقيتُ أبا عطية مالك بن
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(2)
في "صحيح البخاري": "فقال".
_________
2195 -
خ (3/ 312)، (65) كتاب التفسير، (2) باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ، من طريق شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة به، رقم (4909)، طرفه في (5318).
2196 -
خ (3/ 312) في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي عطية، عن مالك بن عامر به، رقم (4910). =