الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2314 -
وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! أَيُسْتَأْمَرْن في أَبْضَاعِهن؟ قال: "نعم"، قلت: فإن البكر تُسْتَأْمَر فتستحي فتسكت، قال:"سكوتها إذنها".
* * *
(21) باب الدُّف في النكاح، والوليمة والأمر بها
2315 -
عن الرُّبَيّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل (1) حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويَنْدُبْن من قتل من آبائي يوم بدر، قالت (2) إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال:"دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين".
2316 -
وعن أنس قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على
(1) في "صحيح البخاري": "يدخل".
(2)
في "صحيح البخاري": "إذ قالت. . . ".
_________
2314 -
خ (4/ 285 - 286)، (89) كتاب الإكراه، (3) باب لا يجوز نكاح المكره، رقم (6946)، وفيه:"سكاتُها إذنُها".
2315 -
خ (3/ 374)، (67) كتاب النكاح، (48) باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، من طريق بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ به، رقم (5147).
2316 -
خ (3/ 379)، (67) كتاب النكاح، (68) باب الوليمة ولو بشاةٍ، من طريق سفيان، عن حميد، عن أنس به، رقم (5167).
الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيَّ قال: بارك اللَّه لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق واشترى فأصاب شيئًا من أَقِط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أولم ولو بشاة".
2317 -
وعن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أَوْلَمَ بشاة.
2318 -
وعنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها (1) صداقها، وأولم عليها بحيس.
2319 -
وعن صفية بنت شيبة قالت: أَوْلَمَ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمُدٍّ (2) من شعير.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "وجعل أعتقها".
(2)
في "صحيح البخاري": "بمدين من شعير".
_________
2317 -
خ (3/ 379) في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس به، رقم (5168).
2318 -
خ (3/ 379) في الموضع السابق، من طريى عبد الوارث، عن شعيب، عن أنس به، رقم (5169). والحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن "النهاية".
2319 -
خ (3/ 380)، (67) كتاب النكاح، (70) باب من أولم بأقل من شاة، من طريق سفيان، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة به، رقم (5172).
(22)
باب الأمر بإباحة (1) الوليمة ومن لم يجبها فقد عصى
2320 -
عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة، فليأتها".
2321 -
وعن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فُكُّوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعُودُوا المريض".
2322 -
وعن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله (2).
* * *
(1)(بإباحة) كذا في المخطوط. ولعل الصواب: "إجابة".
(2)
في "صحيح البخاري": "ورسوله صلى الله عليه وسلم".
_________
2320 -
خ (3/ 380)، (67) كتاب النكاح، (71) باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5173)، طرفه في (5179).
2321 -
خ (3/ 380) في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى به، رقم (5174). والعاني: هو الأسير.
2322 -
خ (3/ 381)، (67) كتاب النكاح، (72) باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5177).