الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنة المفقود.
وذكر في هذا الباب حديثَ زيد بن خالد في اللُّقَطَة، ومقصودُه منه قولُه صلى الله عليه وسلم:"مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وكل الشجر حتى يلقاها ربها"، وقد تقدم ذكره في اللقطة.
* * *
(14) باب الظهار وقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 1 - 4]
وقال مالك (1): إنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر، وقال مالك: وصيام العبد شهران، وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.
وقال عكرمة: إن ظاهر من أَمَتِهِ فليس بشيء، إنما الظهار من النساء.
وفي العربية: {لِمَا قَالُوا} ؛ أي: فيما قالوا، أو في بعض ما قالوا، وهذا أولى؛ لأن اللَّه تعالى لم يَدُلَّ على المنكر وقول الزور.
* * *
(1) خ (3/ 410 - 411)، (68) كتاب الطلاق، (23) باب الظهار. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.