الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب النهي عن الخَذْفِ والبُنْدُقَةِ
وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة (1): تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة (2) في القرى والأمصار، ولا يرى بأسًا فيما سواه.
2453 -
عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل: أنَّه رأى رجلًا يخذف (3) فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخَذْف -أو كان يكره الخَذْف- وقال: "إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين"، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن الخَذْف -أو كره الخذف- وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
* * *
(1) خ (3/ 451)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (2) باب صيد المعراض. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(2)
البندقة: تعمل من الطين، ويرمى بها.
(3)
(يخذف)؛ أي: يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه، وقيل غير ذلك، والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق عليها المقلاع.
_________
2453 -
خ (3/ 452)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (5) باب الخذف والبندقة، من طريق كَهْمَس بن الحسن، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عبد اللَّه بن مغفَّل به، رقم (5479).