الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم (1) أو أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم-أو بعث إليه من (2) يسأله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
* * *
(2) باب ذبائح الأعراب وأهل الكتاب
2460 -
عن عائشة: أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومًا يأتوننا باللحم (3) لا ندري أذُكِرَ اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوا"، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
قال الزهري (4): لا بأس بذبيحة نصارى العرب، فإن سمعته يُسمِّي لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل اللَّه أكله وعلم كفرهم.
(1) في "صحيح البخاري": "فأسأله أو حتى أرسل إليه".
(2)
"من يسأله" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "بلحم".
(4)
خ (3/ 459)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (22) باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} . ذكر البخاري أثر الزهري وعلي رضي الله عنه في ترجمة الباب.
_________
2460 -
خ (3/ 458)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (21) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، من طريق أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5507).