الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2386 -
وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة (1) بنت الحكم طلقها زوجها البَتَّةَ فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.
وفي رواية (2) عنه قال: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم (3) لها.
* * *
(3) باب عِدَّةِ المتوفى عنها زوجها وإحدادها فيه
2387 -
عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته عن الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين
(1) في المخطوط: "قلابة"، وهو خطأ.
(2)
خ (3/ 418) في الموضع السابق، من طريق أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه به. ذكره البخاري عقب حديث سفيان، رقم (5325، 5326).
(3)
في "صحيح البخاري": (فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم).
_________
2386 -
خ (3/ 418) في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عروة بن الزبير به، رقم (5325، 5326).
2387 -
خ (3/ 420 - 421)، (68) كتاب الطلاق، (46) باب تُحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة به، رقم (5334، 5335، 5336، 5337).
توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفْرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
قالت زينب: فدخلتُ على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمست منه، ثم قالت: أما واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت (1) فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (فقالت: يا رسول اللَّه! )(2) إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا" مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول:"لا" ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (3): "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرَةِ على رأس الحَوْلِ".
قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر،
(1)"على ميت" ليست، في "صحيح البخاري".
(2)
ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه. . . ".