الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: 28]
2368 -
عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.
وفي رواية (1): أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (2) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
* * *
(5) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]
قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،
(1) خ (3/ 403) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5263).
(2)
في "صحيح البخاري": "أخيّرتها".
_________
2368 -
خ (3/ 403)، (68) كتاب الطلاق، (5) باب من خيَّر أزواجه، وقول اللَّه تعالى:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ، من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5262).