الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذِّمِّيّ أو الحربي
عن ابن عباس (1): إذا أسلَمَت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، وقال داود عن إبراهيم الصاغ: سئل عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق، وقال مجاهد: إذا أسلما في العدة يتزوجها، وقال اللَّه:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
وقال الحسن وقتادة في المجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما الآخر وأبى الآخر بانت، ولا سبيل له عليها.
وقال ابن جرير: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاض زوجها منها لقوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد، وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش (2).
وقد تقدم حديث عائشة في مبايعة النساء.
* * *
(1) خ (3/ 409)، (68) كتاب الطلاق، (20) باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية، تحت الذمي أو الحربي -ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(2)
في الموضع السابق.