الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) باب ما يحل من النساء وما يَحْرُم
قال اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 23 - 24]، وقال:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، قال ابن عباس (1): حُرِّمَ من النسب سبع، ومن الصِّهْر سبع، ثم قرأ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .
وجمع عبد اللَّه بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .
قال ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته، لم تحرم عليه امرأته، وقيل عنه: إنها تحرم، والأول المشهور عنه، ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وأبي هريرة، وعروة، والزهري.
وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع (2).
* * *
(1) خ (3/ 364)، (67) كتاب النكاح، (24) باب ما يحل من النساء وما يحرم، حديث رقم (5105).
(2)
خ (3/ 395)، (97) كتاب النكاح، (25) باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. . .} ، وفي المخطوط:"واللباس" بدل "اللماس"، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".