الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) باب الإشارة في الطلاق وفي الرموز
وقال ابن عمر (1): قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يعذب اللَّه بدمع العين ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه.
وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليَّ خذِ النصفَ.
وقال أنس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن تقدَّم، وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا حَرَج.
وذكر في الباب، أحاديث مسندة في هذا المعنى وقد تكررت.
* * *
(16) باب اللعان
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9]، فإذا قذف الآخر من امرأته بكناية أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال اللَّه تعالى:{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم: 29]، وقال الضحاك:{إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41]: إلا إشارة.
(1) خ (3/ 411)، (68) كتاب الطلاق، (24) باب الإشارة في الطلاق والأمور.