الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الصداق.
قال ابن عباس (1): ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وأخته وابنته.
* * *
(4) باب ما يكره من التبتل والخصي والأمر باستعفاف غير الواجد
2278 -
عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التَّبَتُّل، ولو أذن له لاختصينا.
2279 -
وعن عبد اللَّه قال: كنا نغزو مع رسول صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا ثم رخص (2) لنا أن ننكح المرأة بالثوب مُدَّة (3)،
(1) خ (3/ 364)، (67) كتاب النكاح، (24) باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقد ذكر البخاري أثر ابن عباس معلقًا في ترجمة الباب.
(2)
في "صحيح البخاري": "فنهانا عن ذلك ثم رخص. . . "
(3)
(مدة) ليست في "صحيح البخاري".
_________
2278 -
خ (3/ 356)، (67) كتاب النكاح، (8) باب ما يكره من التبتل والخصاء، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص به، رقم (5073)، طرفه في (5074).
2279 -
خ (3/ 356 - 357) في الكتاب والباب السابقين، من طريق جرير، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد اللَّه به، رقم (5075).