الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما أمر اللَّه (1).
وقال ابن عمر (2): إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
(13) باب حكم المفقود في أهله وماله
قال ابن المسيب (3): إذا فقد في الصف عند القتال، تربص امرأتُه سنةً.
واشترى ابن مسعود جارية، فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فله وعليَّ، وقال: هكذا افْعَلُوا (4) في اللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانهُ: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُه
(1) في "صحيح البخاري": "اللَّه عز وجل. . . ".
(2)
خ (3/ 410) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل، عن مالك، عن نافع به، رقم (52911).
(3)
خ (3/ 410)، (68) كتاب الطلاق، (22) باب حكم المفقود في أهله وماله. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(4)
في "صحيح البخاري": "فافعلوا".