الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي حائض؟ قال (1): تعرف ابن عمر؟ إن ابن (2) عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فإن أراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
وفي رواية (3) عن ابن عمر: فحسبت عليَّ تطليقة.
* تنبيه: يعني أنه لو عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها، لم يكن ذلك مخلًّا بالطلقة، وأنها واقعة من كل بُدٍّ، فكأن هذا كان عنده مَعْلومًا. تقييدهُ: بفتح التاء والميم مبنيًا للفاعل [اسْتَحْمَق]، ولا يجوز أن يبني للمفعول؛ لأنه غير متعد.
* * *
(2) باب الطلاق بالكناية
2365 -
قال الأوزاعي: سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت
(1) في "صحيح البخاري": "فقال".
(2)
"ابن" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(3)
خ (3/ 400)، (68) كتاب الطلاق، (2) باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (5253).
_________
= جبير، عن ابن عمر به، رقم (5258).
2365 -
خ (3/ 401)، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلق، وهل يواجه الرجل =
منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنةَ الجَوْنِ لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ باللَّه منك فقال (1): "لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك".
2366 -
وعن أبي أُسَيْد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشَّوْط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اجلسوا ههنا"، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أُتِي بالجَوْنِيَّة، فأنزلت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها -حاضنة لها- فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هبي لي نفسك"، قال: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ باللَّه منك، قال:"قد عُذْتِ بمعاذ"، ثم خرج علينا، فقال:"يا أبا أُسَيْد! اكسها رازقيَّتين وألحقها بأهلها".
وفي رواية (2) عنه: عن سهل قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها
(1) في "صحيح البخاري": "فقال لها. . . ".
(2)
خ (3/ 401) في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن هو ابن الغسيل، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أسيد به، رقم (5256، 5257).
الحديث (5256)، طرفه في (5637).
_________
= امرأته بالطلاق؟ من طريق الحميدي، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (5254).
2366 -
خ (3/ 401) في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد به، رقم (5255).