الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) باب كيفية اللعان
2378 -
عن سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر (1) العَجْلَاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال (2): يا عاصم! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك (3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها حتى كَثُرَ على عاصم ما سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كَرِهَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: واللَّه لا أنتهي حتى أسأله عنها، وأقبل (4) عويمر حتى جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول اللَّه! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها"، فتلاعنا (5) وأنا مع الناس
(1) في "صحيح البخاري": "عويمرًا".
(2)
في "صحيح البخاري": "فقال له يا عاصم. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "فسأل عاصم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "فأقبل".
(5)
في "صحيح البخاري": "فأت بها، قال سهل: فتلاعنا. . . ".
_________
2378 -
خ (3/ 414)، (68) كتاب الطلاق، (29) باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي به، رقم (5308).
عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
قال ابن شهاب: وكانت (2) سنة المتلاعنين.
وفي رواية (3): فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد قضى (4) فيك وفي امرأتك"، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ذلك (5) تفريق بين كل متلاعِنَيْن".
قال ابن شهاب (6): فكانت السنة أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السُّنَّة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه لها (7).
وفي رواية (8): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرة،
(1) في "صحيح البخاري": "فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "فكانت. . . ".
(3)
خ (3/ 414 - 415)، (68) كتاب الطلاق، (30) باب التلاعن في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به، رقم (5309).
(4)
في "صحيح البخاري": "فقد قضى اللَّه فيك. . . ".
(5)
في "صحيح البخاري": "ذاك. . . ".
(6)
في "صحيح البخاري": "قال ابن جريج: قال ابن شهاب. . . ".
(7)
في "صحيح البخاري": "له".
(8)
خ (3/ 414 - 415)، (68) كتاب الطلاق، (30) باب التلاعن في المسجد، =
فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فلا أُرَاه إلا قد صدق عليها"، فجاءت به على المكروه من ذلك.
2379 -
وعزا ابن عباس: أنه ذُكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف، فجاءه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع أهله رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر (1) إلا بقولي (2)، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَرًّا، قليل اللحم، سَبْطَ الشَّعْرِ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خَدْلًا كثير اللحم -وفي رواية (3): جَعْدًا قَطِطًا- فقال رسول (4) اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اللهم بَيِّنْ"، فوضعت (5) شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت
= من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به، رقم (5309).
(1)
(الأمر): ليست في "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "إلا لقولي. . . ".
(3)
خ (3/ 416 - 417)، (68) كتاب الطلاق، (36) باب قول الإمام: اللهم بَيِّنْ، من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس به، رقم (5316).
(4)
في "صحيح البخاري": "النبي. . . ".
(5)
في "صحيح البخاري": "فجاءت شبيهًا. . . ".
_________
2379 -
في "صحيح البخاري": "فأتاه".