الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال عطاء: يُعَرِّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد اللَّه نافقة، وتقول: قد أسمع ما تقول، ولا تَعِدْ شيئًا، ولا يواعد وليها بغير علمها، ولو واعدت رجلًا في عدتها ثم نكحها بعدُ لم يفرق بينهما، وقال الحسن:{لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الزنا، ويذكر عن ابن عباس:{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} : حتى تنقضي العدة.
وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صَعَّدَ النظر وصَوَّبَهُ في الواهبة نفسها.
* * *
(18) باب لا نكاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 232] يدخل فيه الثيب والبكر وقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]
2307 -
عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار، نزلت فيه:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وقربتك (1) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت
(1) في "صحيح البخاري": "وأفرشتك".
_________
2307 -
خ (3/ 370)، (67) كتاب النكاح، (36) باب من قال: لا نكاح إلا بوليّ، لقول اللَّه تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} ، وقال:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ، من طريق إبراهيم بن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار به، رقم (5130).
تخطبها؟ لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، وكانت المرأة (1) تريد أن ترجع إليه، وأنزل اللَّه عز وجل (2) هذه الآية {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه. قال: فزوجها إياه.
2308 -
وعن عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فَيُصْدِقُها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان واستبضعي (3) منه، فيعتزلها (4) زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم
(1) في "صحيح البخاري": "وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة. . . ".
(2)
"عز وجل" ليست "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "فاستبضعي. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "ويعتزلها".
_________
2308 -
خ (3/ 369 - 370) في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (5127).
الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
والنكاح الرابع (1): يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمنع مَن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جُمِعُوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالْتَاطَتْهُ (2) به ودُعي ابنه، ولا يمتنع من ذلك.
فلما بُعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3) بالحق، هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم.
* * *
(19)
باب (4) إذا كان الولي هو الخاطب، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا كانا كفوين وتقاربا
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوجه.
(1) في "صحيح البخاري": "ونكاح الرابع".
(2)
التاطته؛ أي: ألصقته به، ونسبته إليه.
(3)
في "صحيح البخاري": "فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. . . ".
(4)
خ (3/ 371)، (67) كتاب النكاح، (37) باب إذا كان الولي هو الخاطب. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، وقال عطاء: لِيُشْهِدْ أني قد نكحتُكِ، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: يا رسول اللَّه! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
2309 -
وعن نافع: أن ابن عمر كان يقول: نهى رسول (1) اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطْبَة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
2310 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا (2)، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خِطْبة أخيه حتى ينكِح أو يترك".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "النبي".
(2)
في "صحيح البخاري": "ولا تجسسوا ولا تحسسوا"، وهو بالجيم: البحث عن العورات، وبالحاء: الاستماع لحديث القوم.
_________
2309 -
خ (3/ 373)، (67) كتاب النكاح، (45) باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5142).
2310 -
خ (3/ 373) في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5143، 5144). الحديث (5143)، أطرافه في (6064، 6066، 6724).