الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها.
الغريب:
"الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها.
وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.
* * *
(4) باب ما تنهى عنه المُحِدُّ من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب
2388 -
عن أم عطية قالت: قال لي النبي (1) صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة
(1) في "صحيح البخاري": "قال النبي. . . ".
_________
2388 -
خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (49) باب تلبس الحادة ثياب العصب، من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (5342).
تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ".
وفي رواية (1) قالت أم عطية: كنا ننُهى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب.
وفي رواية (2): قالت أم عطية: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا إلا ثوب عصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضتها (3) في نبذَةٍ من كُسْت أَظْفَار، وكُنَّا ننهى عن اتباع الجنائز.
وفي رواية (4): ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قُسط وأظفار.
قال البخاري: القُسط والكست مثل الكافور والقافور.
الغريب:
"العَصْب": برود اليمن، يُعْصَبُ غزلها ثم ينسج ويوشى. و"النبذة":
(1) هذه الرواية بهذا اللفظ لم أقف عليها، ويبدو -واللَّه أعلم- أنها تكرار من الناسخ.
(2)
خ (3/ 421)، (68) كتاب الطلاق، (48) باب القُسْط للحادة عند الطهر، من طريق حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (5341).
(3)
في "صحيح البخاري": "محيضها. . . ".
(4)
خ (3/ 421 - 432)، (68) كتاب الطلاق، (49) باب تلبس الحادة ثياب العصب، من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (5343).