الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ريبة. والكَيْس: يعني به الجِدَّ في طلب الولد بالمبادرة بالنكاح، وبوضع النطفة في مقرها.
* * *
باب
2361 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها (1) لزوجها كأنه ينظر إليها".
2362 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (2) لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها (3) ما قُدِّرَ لها".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "لا تباشر المرأة تنعتها. . . " دون تكرار كلمة "المرأة".
(2)
في "صحيح البخاري": "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "فإنما لها. . . ".
_________
2361 -
خ (3/ 396 - 397)، (67) كتاب النكاح، (118) باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، من طريق سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (5240)، طرفه في (5241).
2362 -
خ (3/ 375 - 376)، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152).