الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويذكر عن عليٍّ نحوه.
وقال الحسن: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
2461 -
وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان جراب فيه شحم فبدرت (1) لآخذه، ثم التفت (2) فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه.
* * *
(3) باب النحر والذبح
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]
قال ابن جريج (3) عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلَّا في المنحر والمذبح. قلت: أيجزى" ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر اللَّه ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا يُنْحَر جاز، والنحر أحب إليَّ، والذبح: قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إِخالُ، أخبرني نافع، أن ابن عمر نهى
(1) في "صحيح البخاري": "فنزوت. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "فالتفت".
(3)
خ (3/ 459)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (24) باب النحر والذبح. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
_________
2461 -
خ (3/ 459) في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن مغفَّل به، رقم (5508).