الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خميصة له على وجهه، فإذا اغْتَمَّ كشفها. . .، الحديث، وقد تقدم.
2590 -
وعن أبي بُرْدَة قال: أَخْرَجَتْ إلينا عائشة كِسَاءً وإزارًا غليظًا، قالت (1): قبض روح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذين.
* * *
(5) باب النهي عن اشْتِمَال الصَّمَّاء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، ومن كره الطيالسة
2591 -
عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلائين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يَحْتَبي بالثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصَّمَّاء (2).
(1) في "صحيح البخاري": "فقالت".
(2)
(يشتمل الصماء)، اشتمال الصماء أن يرمي بطرف الثوب على شقه الأيسر، فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء، فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر، فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء.
_________
2590 -
خ (4/ 59 - 60)، (77) كتاب اللباس، (19) باب الأكسية والخمائص، من طريق أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة به، رقم (5818).
2591 -
خ (4/ 60)، (77) كتاب اللباس، (25) باب اشتمال الصماء، من طريق عبيد اللَّه، عن خُبَيْب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة به، رقم (5819).