الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغريب:
"الباءة": كناية عن النكاح، وأصله المنزل المتخذ للكون فيه، ومنه قوله:{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} ، ويقال: باءة ومباءة، ممدودًا مهموزًا. و"الوِجَاء": رَضُّ الأنثيين، والخَصْي: نزعهما.
* * *
(2) باب ما خُصَّ النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة النساء بعدله فيهن وقوته عليهن، وما أُبيح لغيره من ذلك لعجزه عن ذلك
2274 -
وعن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جَنَازة ميمونة بسَرِفَ، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
2275 -
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة.
2276 -
وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟
2274 - خ (3/ 355)، (67) كتاب النكاح، (4) باب كثرة النساء، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (5067).
2275 -
خ (3/ 355) في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس به، رقم (5068).
2276 -
خ (3/ 355) في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي عوانة، عن رقبة، =
قلت: لا، قال: فتزوَّج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً.
2277 -
وعن عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} [النساء: 3]، قالت: يا بن أختي، هي (1) اليتيمة تكون في حِجْر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة صداقها، فنُهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح سواهن (2) من النساء.
وفي رواية (3) قالت: وإذا مرغوبًا (4) عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: وكما (5) يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى
(1)"هي" ليست في "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "من سواهن. . . ".
(3)
خ (3/ 361)، (67) كتاب النكاح، (16) باب الأكفاء في المال، وتزويج المقلِّ المثرية، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به، رقم (5092).
(4)
في "صحيح البخاري": "مرغوبة".
(5)
في "صحيح البخاري": "فكما".
_________
= عن طلحة اليامي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (5069).
2277 -
خ (3/ 354)، (67) كتاب النكاح، (1) باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (5064).