الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحوه عن ابن عمر (1).
* * *
(3) باب إباحة لُبْسِ القُمُص والعمائم والسراويلات لغير المحرم، ولُبْسِ الأردية والصوف والقَبَاء
قد تقدم من حديث علي بن أبي طالب (2)، أنه لمَّا شَكَى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل حمزة في ناقتيه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق.
وقد تقدم من حديث ابن عمر (3): أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! ما يلبس المُحْرِمُ من الثياب؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس المحرم القميص ولا السَّراويل ولا البرانس -وفي رواية: ولا العمائم- ولا الخُفَّيْن. . . " الحديث.
ومن حديث المغيرة بن شعبة (4): أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في السفر جبة من صوف شاميةً، ضيقة الكُمَّيْن. . .، الحديث، وقد تقدم.
ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمةَ (5) أنه قال: قَسَمَ النبي صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، ولم يعط مَخْرَمَة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بُنَيَّ! انطلق بنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،
(1) خ (4/ 54)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (5790).
(2)
خ (4/ 55 رقم 5793)، (77) كتاب اللباس، (7) باب الأردية.
(3)
خ (4/ 55 رقم 5794)، (77) كتاب اللباس، (8) باب لبس القمص.
(4)
خ (4/ 56 رقم 5797)، (77) كتاب اللباس، (10) باب من لبس جبة.
(5)
خ (4/ 56 رقم 5800)، (77) كتاب اللباس، (12) باب القَباء.