الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أُرِيَهُ بعض أهله بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألقَ بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
الغريب:
تروى هذه الكلمة: "خيبة" بالخاء المعجمة؛ أي: خاب من كل خير ووصل إلى كل شر، ووجدته في الأصل:"حيبة" بكسر الحاء المهملة، وفسر فيه بأنه سوء الحال، قال: وهو المعروف من كلام العرب، ووجدته في "المشارق": بشر حمية بالحاء والميم، وقال: كذا للمستملي والحموي، ومعناه: سوء الحال، ولا أظن هذا إلا تصحيف (حيبة)، وقال أيضًا: ويقال فيه: الحوبة. وقوله: "سقيت في هذه": قيل: هي إشارة إلى نُقْرَةِ إبهامه، كأنه يقلل ما ناله من الماء، واللَّه أعلم.
* * *
(12) باب لبن الفحل ولا رضاع مُحَرَّمٌ بعد الحولين، وشهادة المرضعة
2295 -
عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القُعَيْس جاء ليستأذن (1) عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، فأَبَيْتُ أن آذن له، فلما جاء
(1) في "صحيح البخاري": "يستاذن".
_________
2295 -
خ (3/ 363)، (67) كتاب النكاح، (22) باب لبن الفحل، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (5103).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.
2296 -
وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال:"انظرن من (1) إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المَجَاعَة".
2297 -
وعن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت (2) امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة (3)، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي (4): قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتيته من قِبَلِ وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال:"كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "انظرن ما إخوانكن. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "فجاءتنا".
(3)
في "صحيح البخاري": "فلانة بنت فلان".
(4)
في "صحيح البخاري": "إني قد أرضعتكما".
_________
2296 -
خ (3/ 363)، (67) كتاب النكاح، (21) باب من قال: لا رضاع بعد حولين؛ لقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، من طريق شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5102).
2297 -
خ (3/ 363 - 364)، (67) كتاب النكاح، (23) باب شهادة المرضعة، من طريق أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث به، رقم (5104).