الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42)
كتاب الطلاق
(1) باب سنة الطلاق وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]
2363 -
وعن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم (1) إن شاء أمسك بَعْدُ وإن شاء طَلَّقَ قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تُطَلَّقَ لها النساءُ".
2364 -
وعن يونس بن جُبَيْر قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته
(1)"ثم" أثبتناه من "صحيح البخاري".
_________
2363 -
خ (3/ 400)، (68) كتاب الطلاق، (1) باب قول اللَّه تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5251).
2364 -
خ (3/ 401)، (68) كتاب الطلاق، (3) باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غَلَّاب يونس بن =