الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2281 -
وعن عائشة أنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه! أرأيتَ لو نزلتَ واديًا وفيه شجرة قد أكُل منها، ووجدتَ شجرة (1) لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرتع بعيرك؟ قال:"في التي لم يُرتع منها"؛ يَعني: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غيرها.
2282 -
وعنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سَرَقَةٍ من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من اللَّه (2) يُمْضِه".
* * *
(6) باب الثيب أيسر مؤنة وأكثر معونة
2283 -
عن جابر بن عبد اللَّه قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجَّلتُ
(1) كذا في المخطوط، وفي "صحيح البخاري":"شجرًا"، وهو الأرجح، وفي بعض النسخ ما في المخطوط.
(2)
في "صحيح البخاري": "من عند اللَّه. . . ".
_________
2281 -
خ (3/ 357)، (67) كتاب النكاح، (9) باب نكاح الأبكار، من طريق سليمان هو ابن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5077).
2282 -
خ (3/ 357) في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5078).
2283 -
خ (3/ 357 - 358)، (67) كتاب النكاح، (10) باب تزويج الثيبات، من طريق سَيَّار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (5079).
على بعير لي قَطُوف، فلحقني راكب من خلفي فَنَخَس بعنزة (1) كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما يعجلك؟ " قلت: كنت حديث عهد بعُرْسٍ، قال:"بكرًا (2) أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، قال:"فَهَلَّا جارية تلاعبها وتلاعبك"، قال: فلما ذهبنا لندخل، قال:"أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا؛ أي: عشاء؛ لكي تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبة (3) ".
وقد تقدم في البيوع في حديث جابر (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قال: إنَّ لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن. . . الحديث.
وفي رواية (5): "بارك اللَّه لك"، أو قال خيرًا.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "فنخس بعيري بعنزة. . . "
(2)
في "صحيح البخاري": "أبكرًا".
(3)
(وتستحد المغيبة): (تستحد)؛ أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى، و"المغيبة": هي التي غاب عنها زوجها، والمراد إزالة الشعر عنها.
(4)
خ (2/ 88)، (34) كتاب البيوع، (34) باب شراء الدواب والحمير، من طريق عبد اللَّه، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2097).
(5)
خ (3/ 428)، (69) كتاب النفقات، (12) باب عون المرأة زوجها في ولده، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (5367).