الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم: إن طَلَّقوا بكتاب أو إشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق.
فإن قال: القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق وأشار بأصابعه، تبينُ منه بإشارته، وقال إبراهيم: الأخرس إن كتب الطلاق بيده لزمه، وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
* * *
(17) باب إذا عَرَّض بنفي الولد
2377 -
عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! وُلِدَ لي غلام أسود، فقال:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال:"ما ألوانها؟ " قال: حُمر، قال:"هل فيها من أَوْرَق؟ " قال: نعم، قال:"فَأنَّى ذلك؟ " قال: لعله نزعة عِرْق، قال:"فلعل ابنك هذا نزعة".
* * *
2377 - خ (3/ 413)، (68) كتاب الطلاق، (26) باب إذا عَرَّض بنفي الولد، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (5305)، طرفاه في (6847، 7314).